إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 238 لسنة 2011 بشأن تحديد الفئات المستحقة للمواد التموينية .

رقم التشريع وسنته

238 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (238) لسنة 2011

بشأن تحديد الفئات المستحقة للمواد التموينية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10/ 1979) بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 6/ 3/ 2011 .

- وعلى كتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بتاريخ 15 مارس 2011 .

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (59/ أ ت) بتاريخ 27/ 1/ 2011م .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تحدد الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية وفق ما يلي :

أولا : الكويتيون ويدرج معهم الأقارب حتى الدرجة الثالثة على أن يكونوا كويتيي الجنسية .

ثانياً : الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ويجوز أن يدرج في البطاقة معهم الزوج والأولاد والأحفاد .

ثالثاً : الخليجيون الذكور المقيمين في دولة الكويت ويدرج معهم الزوجة والأولاد .

رابعاً : الأشخاص غير الكويتيين المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .

مادة ثانية

المستندات المطلوبة اللازمة لإصدار البطاقة التموينية :

أولاً : البطاقات المدنية الأصلية للكويتيين .

ثانياً : للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين :

1 - البطاقة المدنية الأصلية للزوج والأولاد .

2 - البطاقة الأمنية لغير محددي الجنسية وشهادة الميلاد للأبناء .

3 - عقد الزواج مصدق من وزارة العدل .

ثالثاً : للخليجيين :

1 - البطاقة المدنية الأصلية .

2 - عقد إيجار .

3 - شهادة لمن يهمه الأمر تفيد بأنه يعمل داخل دولة الكويت مصدقة من الجهات الرسمية .

4 - الشهادات الدراسية للأبناء الطلبة في مدارس ومعاهد وجامعات دولة الكويت .

رابعاً : لغير محددي الجنسية :

1 - البطاقة الأمنية لجميع أفراد الأسرة .

2 - شهادة ميلاد الأبناء القصر .

خامساً : للخدم : البطاقة المدنية الأصلية على أن تكون صالحة وصادرة وفقاً للمادة (20) من قانون الإقامة .

مادة ثالثة

يوقف صرف المواد التموينية للبطاقة التموينية لكل من يتم ضبطه بإعادة بيع المواد التموينية أو بالتنازل عنها لشخص آخر ، ويحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

مادة رابعة

على المسؤولين تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1432هـ

الموافق : 26 مـايـو 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي