إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 238 لسنة 2011 بشأن تحديد الفئات المستحقة للمواد التموينية .

قرار وزاري رقم 238 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

238 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحــد 3 رجب 1432هـ – 5 / 6 / 2011م
الكويت اليوم العدد 1030 السنة السابعة والخمسون – 2

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (238) لسنة 2011
بشأن تحديد الفئات المستحقة للمواد التموينية

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10/ 1979) بشأن
الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 6/ 3/ 2011 .
- وعلى كتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين
بصورة غير قانونية بتاريخ 15 مارس 2011 .
- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (59/ أ ت) بتاريخ
27/ 1/ 2011م .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى
تحدد الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية وفق ما يلي :
أولا : الكويتيون ويدرج معهم الأقارب حتى الدرجة الثالثة
على أن يكونوا كويتيي الجنسية .
ثانياً : الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ويجوز أن
يدرج في البطاقة معهم الزوج والأولاد والأحفاد .
ثالثاً : الخليجيون الذكور المقيمين في دولة الكويت ويدرج
معهم الزوجة والأولاد .
رابعاً : الأشخاص غير الكويتيين المسجلين في الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .

مادة ثانية
المستندات المطلوبة اللازمة لإصدار البطاقة التموينية :
أولاً : البطاقات المدنية الأصلية للكويتيين .
ثانياً : للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين :

1 - البطاقة المدنية الأصلية للزوج والأولاد .
2 - البطاقة الأمنية لغير محددي الجنسية وشهادة الميلاد
للأبناء .
3 - عقد الزواج مصدق من وزارة العدل .
ثالثاً : للخليجيين :
1 - البطاقة المدنية الأصلية .
2 - عقد إيجار .
3 - شهادة لمن يهمه الأمر تفيد بأنه يعمل داخل دولة الكويت
مصدقة من الجهات الرسمية .
4 - الشهادات الدراسية للأبناء الطلبة في مدارس ومعاهد
وجامعات دولة الكويت .
رابعاً : لغير محددي الجنسية :

1 - البطاقة الأمنية لجميع أفراد الأسرة .
2 - شهادة ميلاد الأبناء القصر .
خامساً : للخدم : البطاقة المدنية الأصلية على أن تكون
صالحة وصادرة وفقاً للمادة (20) من قانون الإقامة .

مادة ثالثة
يوقف صرف المواد التموينية للبطاقة التموينية لكل من يتم
ضبطه بإعادة بيع المواد التموينية أو بالتنازل عنها لشخص آخر ،
ويحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

مادة رابعة
على المسؤولين تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه -
ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 26 مـايـو 2011م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي