وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (74/ ت) لسنة 2009م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت
لجمعية النسيم التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2008 بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية النسيم التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تجدد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية النسيم التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2008 لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (2)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد مدة عمل المجلس المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى يلتزم المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت على أن يستمر المجلس في عمله حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 5 ذي الحجة 1430هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2009م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (75/ ت) لسنة 2009م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت
لجمعية مدينة سعد العبدالله التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2008 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية مدينة سعد العبدالله التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تجدد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية مدينة سعد العبدالله التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2008 لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (2)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد مدة عمل المجلس المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى يلتزم المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت على أن يستمر المجلس في عمله حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 5 ذي الحجة 1430هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2009م