وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٤٩) لعام ١٩٩٥
بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون
بتأسيس الشركات المساهمة الكويتية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٥) لعام ١٩٩٣ بشأن ضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون للأسهم الكويتية .
- وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة عشر التي عقدت بدولة البحرين خلال الفترة من ١٩ الى ٢١ ديسمبر ١٩٩٤ وتنفيذا لهذه القرارات .
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء .
قرر
مادة أولى
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها أينما وردت في هذا القرار .
١ - مواطنو دول مجلس التعاون : هم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية احدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الإعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية احدى دول المجلس .
٢ - شركة المساهمة : الشركة المساهمة الكويتية المؤسسة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية ومقسم رأسمالها الى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول .
مادة ثانية
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والإكتتاب فيها وتملك وتداول أسهمها كما يسمح لهم بتملك وتداول أسهم الشركات المشتركة وفقا للقواعد المطبقة على الكويتيين .
ويجوز اشتراط تملك الكويتيين بنسبة لا تزيد عن ٥١٪ من أسهم هذه الشركات .
مادة ثالثة
في حالة عدم استنفاذ مواطني دول مجلس التعاون لنسبة الأسهم المحدد لهم الإكتتاب فيها يعاد طرح الفائض منها للإكتتاب على الكويتيين على أن يكون ذلك خلال الفترة المحددة ، للإكتتاب والتي نصت عليها المادتين (٧٧) ، (٨٢) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
صدر في ١٤ جمادى الأولى ١٤١٦هـ
الموافق ١٩ أكتوبر ١٩٩٥م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ٤٦٣ ) لسنة ١٩٩٥ م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت
لجمعية الجابرية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
ـ وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
ـ وعلى النظام الاساسي لجمعية الجابرية التعاونية
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ م بشأن حل مجلس ادارة جمعية الجابرية التعاونية وتعيين مجلس ادارة مؤقت لها .
ـ وبناء على المذكرة المرفوعة من ادارة الرقابة التعاونية والمؤرخة في ٨ / ١٠ / ١٩٩٥
ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تجديد فترة عمل مجلس الادارة المؤقت المعين بموجب القرار الوزاري رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ م وذلك لمدة سنة أخرى تنتهي في ١٠ أكتوبر ١٩٩٦ م .
مادة ( ٢ )
يتولى مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٨ , ٣٧, ٣٩ من النظام الاساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد مالم يسدر قرار بخلاف ذلك .
مادة ( ٣ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ٢١ جمادي الأولى ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٦ أكتوبر ١٩٩٥ م