الكويت اليوم العدد 902 السنة الخامسة والخمسون 2
الأحد 23 ذو الحجة 1429 هـ - 21 / 12 / 2008م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 55 ) لسنة 2008
بشأن تعيين مجلس مؤقت لجمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2007 بشأن حل مجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبدالله التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2008 بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لجمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعين السادة التالية أسماؤهم بعد أعضاء لمجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وهم :
1) ناصر أحمد العمار رئيساً
2) أحمد فريح خلف العنزي عضواً
3) ماجد علي عبد العالي المطيري عضواً
4) أنور أحمد جمعة الأنصاري عضواً
5) راشد محمد سالم علي عضواً
6) وليد حسين علي الصائغ عضواً
7) حمد مرزوق خالد العميره عضواً
8) سالم راشد سالم شنتيل عضواً
9) فهد فراج السبيعي عضواً
مادة (2)
يدعو رئيس مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره لاستكمال باقي المناصب في الهيئة الإدارية للمجلس و اللجان المنبثقة عنه .
مادة (3)
يتولى مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار مباشرة كافة اختصاصات و صلاحيات مجلس إدارة الجمعية المنصوص عليها بالقانون و النظام الأساسي للجمعية .
مادة (4)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد مدة عمل مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى يلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء مدته على أن يستمر المجلس في إدارة الجمعية حتى انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب المجلس الجديد .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار/ بدر فهد الدويلة
صدر في : 26 ذي الحجة 1429هـ
الموافق : 23 ديسمبر 2008م