إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2011 بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية .

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (117 / ت) لسنة 2011م

بشأن نشاط الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في يناير 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني .

- وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2005 بشأن تنظيم الفروع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (97/ت) لسنة 2010 بشأن تنظيم العطاءات للفروع المطروحة للاستثمار من قبل الغير بالجمعيات التعاونية .

- وعلى قرار وزارة الصحة رقم (228) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 22 / 11 / 2010 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (أولى)

تلغى الفقرة (ج) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2005 بشأن تنظيم الفروع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية .

مادة (ثانية)

تتولى الجمعيات التعاونية إدارة الصيدليات التابعة لها إدارة مباشرة وفي حال رغبتها باستثمار نشاط الصيدلية التابعة لها من قبل الغير الالتزام بالضوابط التالية :

أ) الإعلان عن طرح النشاط للاستثمار من قبل الشركات أو الصيادلة الكويتيين المرخص لهم بذلك في مجال الأدوية في جريدتين يوميتين على الأقل مع ضرورة أخذ موافقة الوزارة المسبقة قبل الطرح .

ب) عدم قبول طلبات استثمار النشاط قبل الإعلان عنه أو بعد انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات .

ج) يتعين فض مظاريف العطاءات المقدمة لاستثمار الصيدلية وترسيتها وفقا للضوابط والأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم (97/ت) لسنة 2010 .

د) التزام الجمعية بالضوابط والأحكام المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم (228) لسنة 2010 .

مادة (ثالثة)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (رابعة)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 25 رجب 1432 هـ

الموافق : 27 يونيو 2011م

قرار وزاري رقم (118 / ت) لسنة 2011م

بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (94 / ت) لسنة 2010 بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (أولى)

تنتهي مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (94 / ت ) لسنة 2010 بعد سنتين اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (ثانية)

على المجلس المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 3 أشهر من انتهاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة

على أن يستمر المجلس المعين في تسيير أمور الجمعية حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (ثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 25 رجب 1432 هـ

الموافق : 27 يونيو 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي