وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٥٠٩) لسنة ١٩٩٥م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية القرين التعاونية
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١/٧/ ۱۹۷۹م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى النظام الاساسي لجمعية القرين التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٩٤م بشأن حل مجلس ادارة جمعية القرين التعاونية وتعيين مجلس مؤقت للجمعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٩٤م باضافة تعديل الى المادة (۲) من القرار الوزاري رقم ٤٤٠ / ١٩٩٤ بحل مجلس ادارة جمعية القرين التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لادارتها .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تجدد فترة عمل مجلس الادارة المؤقت المعين بموجب القرار الوزاري رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٩٤م والمعدل بالقرار الوزاري رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٩٤م لمدة سنة أخرى تنتهي في ١٩٩٦/١٢/١٩م .
مادة ثانية
يتولى مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد ۲۸, ۳۷, ۳۹ من النظام الاساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الصحة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنيابة
د. عبد الرحمن صالح المحيلان
التاريخ : ۲۸ رجب ١٤١٦هـ
الموافق : ۲۰ ديسمبر ١٩٩٥م