6- المقدم/ بدر أحمد الخضر
7- المقدم/ مشاري خالد الجاسم
8- المقدم/ صالح عنيزي العنيزي
9- المقدم/ ناصر حمدان الحمد
10- المقدم/ حمد أحمد الجراح
11- المقدم/ علي حسين الخزام
12- المقدم/ مبارك عثمان الرومي
13- المقدم/ محمد فوزي المزيد
14- الرائد/ عبدالله مريخان العجمي
15- الرائد مهندس/ فهد سالم القيلاني
16- الرائد/ محمد خالد علي اللوغاني
17- النقيب/ محمد سالم مبارك الخرينج
18- النقيب حقوقي/ عبدالله صالح الربيعه
19- النقيب/ علي عبدالله بوخرما
20- النقيب/ صالح عبدالله الصرمان
21- ملازم أول/ جراح كمال مصطفى الزهير
22- ملازم أول/ محمد منير القطان
23- ملازم أول مهندس/ عبدالرحمن مضحي العتيبي
24- ملازم أول/ عبداللطيف محمد المنصور
25- ملازم أول حقوقي/ مشعل عماش المطيري
26- ملازم أول مهندس/ نواف فازع المطيري
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 25 شعبان 1438 هـ
الموافق : 21 مايو 2017 م
(قرار وزاري رقم 744لسنة 2017)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8462 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أمل أحمد حسين علي محمد - من مطلقها/ عادل أحمد صالح ناصر – يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- عبدالله عادل أحمد صالح ناصر مواليد الكويت في 2001/5/8م.
2- عبدالعزيز عادل أحمد صالح ناصر مواليد الكويت في 2003/4/7م.
3- أحمد عادل أحمد صالح ناصر
مواليد الكويت في 2008/2/18م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في :26 شعبان 1438هـ
الموافق : 22 مايو 2017م