إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 74 لسنة 2005 بشأن السماح لشركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالى بتسويق صندوق الأوسط للسوق النقدى بالدينار الكويتى

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (74) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة .

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناءً على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة المؤرخ في 5 / 10 / 2004 .

- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 6 / 3 / 2005 .

- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة لصندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي والشركة المذكورة اعلاه وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قــرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) وبحد أُعلى 100,000,000 دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى للاكتتاب هو 75% من إجمالي عدد الوحدات المصدرة علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار هو ألف وحدة .

(مادة ثانية)

الهدف من تسويق الصندوق هو توفير فرص استثمار عالية السيولة لحاملي الوحدات بالإضافة الى توفير عائد يفوق أسعار الفائدة المدفوعة لعملاء البنوك الكويتية على ودائعهم لمدة 3 أشهر .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس عشرة سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات بشرط موافقة أغلبية حاملي وحدات الصندوق .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 21 محرم 1426 هـ

الموافق : 2 مارس 2005 م

قرار وزاري رقم (75) لعام 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الرائد الأهلية القابضة (ش.م.ك) قابضة تحت التاسيس .

- بناء على القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2005 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قــرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2005 لتصبح كالتالي :

يسمح للسيد/ انطوان طوني نجيب نجار (لبناني الجنسية) بالمساهمة في شركة الرائد الأهلية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (14,400,000 سهم) بقيمة (1,440,000 د.ك) أي مايعادل 48% من رأس مال الشركة ومقداره (3,000,000 د.ك) .

(مادة ثانية)

لايجوز تحويل ملكية اسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 20 صفر 1426 هـ

الموافق : 30 مارس 2005م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي