الكويت اليوم العدد 1019 السنة السابعة والخمسون 1-ج الأحد 15 ربيع الآخر 1432 هـ - 20 / 3 / 2011م
مجلس الوزراء
اللجنة العليا لتحقيق
الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم
(16 / 1) لسنة 2011م بشأن فقد الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م
بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،
قرر
مادة أولى
تفقد الجنسية الكويتية من كل من :
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع