قرار رقم (86) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدينار الكويتي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدينار الكويتي رقم (LCIS/2023/0003) الصادرة بتاريخ 2023/10/11؛
- وعلى طلب بنك وربة لتجديد ترخيص صندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدينار الكويتي؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/1/12.
قرر ما يلي
مادة أولى:
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدينار الكويتي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/10/9.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 25 يونيو 2026م