إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (86) لسنة 2026 وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدينار الكويتي

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (86) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدينار الكويتي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدينار الكويتي رقم (LCIS/2023/0003) الصادرة بتاريخ 2023/10/11؛

- وعلى طلب بنك وربة لتجديد ترخيص صندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدينار الكويتي؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/1/12.

قرر ما يلي

مادة أولى:

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدينار الكويتي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/10/9.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 25 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي