وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (537) لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 27/ 7/ 2006 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 31 / 10 / 2006 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د .ك . (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 500,000,000 د .ك (خمسمائة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) وبحد أدنى للاشتراك وقدره 25,000 د .ك (خمسة وعشرون ألف دينار كويتي) مع قبول الاشتراكات الإضافية بمضاعفات 1,000 د .ك (ألف دينار كويتي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تنافسية بالاستثمار في الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمتاحة في السوق المالي ، مثل الأدوات التي تنشأ عن عمليات المرابحة (لا يترتب الدخول في هذا النشاط تقديم أي تمويل مباشر) .
ويجوز للصندوق أيضاً الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى التي لها نفس الأهداف الاستثمارية للصندوق والمطابقة للشريعة الإسلامية ويتعين أن تتوافق كل الأدوات التي يستثمر فيها الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية بالصندوق .
وسيسعى الصندوق لزيادة صافي قيمة أصوله في الوقت الذي يحقق فيه معدل عالي من السيولة بالاستثمار في أدوات عالية الجودة . والأدوات التي يستثمر بها الصندوق مقومة بالدينار الكويتي ، ويملك الصندوق حق بالاستثمار بأدوات مقومة بعملات أخرى .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 22 ذو القعدة 1427 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2006 م