قرار رقم (120) لسنة 2020
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي رقم (AP/2015/0001) الصادرة بتاريخ 2018/01/19؛
-وعلى طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
-وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/11/25
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/01/19.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم محمد المضف
صدر بتاريخ: 25 نوفمبر 2020 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (161 GM /2020)
بشأن إيقاف مكتب / عبد الله مسلم عبار العجمي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الله مسلم عبار العجمي عن نشاط الإشراف لمدة (3) أشهر وإيقاف المهندس / أسامة السيد علي هاشم عن نشاط الإشراف لمدة (3) أشهر
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء وجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2018/150) المؤرخ في 2018/4/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2020) بتاريخ 2020/11/5.
- وعلى توصية اللجنة (باجتماعها رقم (2020/10) المنعقد بتاريخ 2020/10/21 بشأن إيقاف المكتب الهندسي لمدة (3) أشهر عن نشاط الإشراف وإيقاف المهندس المشرف لمدة (3) أشهر عن نشاط الإشراف.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2020/10) بتاريخ 2020/10/21 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف على مكتب / عبد الله مسلم عبار العجمي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الله مسلم عبار العجمي لمدة (3) أشهر عن نشاط الإشراف.
مادة ثانية
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2020/10) بتاريخ 2020/10/21 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف على المهندس / أسامة السيد علي هاشم لمدة (3) أشهر عن نشاط الإشراف.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 23نوفمبر2020م