وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٤٩) لسنة ١٩٩٧
وزير التجارة والصناعة
- بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ٣١/ ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٥٣) لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
- وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي ( ش . م . ك . م ) بتاريخ ١٥/ ١/ ١٩٩٧م .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٦ /٢/ ١٩٩٧ م .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي ( ش . م . ك ) مقفلة والاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعمليات تسويق خاص داخل الكويت .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة.
قـــــرر
( مادة اولى )
يسمح لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي ( ش . م . ك مقفلة) بتسويق صندوق كي ام اي الرابع للمشاريع الرائدة تسويقا خاصا برأسمال وقدره ٢٥ مليون دولار.
( مادة ثانية )
يكون الغرض من تسويق الصندوق المشار اليه في المادة الأولى الاستثمار في مجال المشاريع الرائدة في الشركات الخاصة الغير مدرجة والشركات المدرجة حديثا في بورصة الولايات المتحدة الامريكية .
( مادة ثالثة )
مدة الصندوق ٦ سنوات قابلة للتمديد لمدة سنتين .
( مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبد الله المضف
التاريخ : ١٥ ذو الحجة ١٤١٧ هـ
الموافق : ٢٢ أبريل ١٩٩٧ م