إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 49 لسنة 1997 بشأن السماح لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالى (ش.م.ك مقفلة) بتسويق صندوق كى ام اى الرابع للمشاريع الرائدة تسويقا خاصا .

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٤٩) لسنة ١٩٩٧

وزير التجارة والصناعة

- بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ٣١/ ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (٥٣) لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.

- وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي ( ش . م . ك . م ) بتاريخ ١٥/ ١/ ١٩٩٧م .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٦ /٢/ ١٩٩٧ م .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي ( ش . م . ك ) مقفلة والاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعمليات تسويق خاص داخل الكويت .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة.

قـــــرر

( مادة اولى )

يسمح لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي ( ش . م . ك مقفلة) بتسويق صندوق كي ام اي الرابع للمشاريع الرائدة تسويقا خاصا برأسمال وقدره ٢٥ مليون دولار.

( مادة ثانية )

يكون الغرض من تسويق الصندوق المشار اليه في المادة الأولى الاستثمار في مجال المشاريع الرائدة في الشركات الخاصة الغير مدرجة والشركات المدرجة حديثا في بورصة الولايات المتحدة الامريكية .

( مادة ثالثة )

مدة الصندوق ٦ سنوات قابلة للتمديد لمدة سنتين .

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبد الله المضف

التاريخ : ١٥ ذو الحجة ١٤١٧ هـ

الموافق : ٢٢ أبريل ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي