وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٤٩) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في ٢٤ / ١ / ١٩٩٩م .
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل الكويت .
وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة
في ٢١ / ٢ / ١٩٩٩م.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش . م . ك) مقفلة بتسويق صندوق المنارة المنشأ في مدينة جيرنسي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار مائتان مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبحد أدنى ٥,۰۰۰,۰۰۰ دولار (خمسة مليون دولار أمريكي) .
علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار هو ۱۰۰,۰۰۰ دولار (مائة ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة ۱۰۰ دولار (مائة دولار أمريكي) .
مادة ثانية
الهدف الرئيسي لتسويق الصندوق هو امتلاك حقوق أو مصالح غير مباشرة في الأدوات الاستثمارية العقارية العالمية وذلك بواسطة الاستثمار في المحافظ والصناديق العقارية الناجحة التي أثبتت سجلات تاريخها نجاحها وخاصة في عقارات التجزئة وقطاعات المكاتب والعقارات الصناعية والسكنية بموجب قواعد ومعايير لتحقيق عوائد اجمالية ( عوائد رأسمالية اضافة إلى توزيعات أرباح) تتوافق مع عنصر المخاطرة المعقول وتتجاوز المؤشر الذي تم تعريفه سابقا بناء على توزيع أصول الصندوق والسعي إلى تقليل عامل المخاطرة من خلال التنويع الجغرافي وفي شتى القطاعات العقارية. .
مادة ثالثة
مدة الصندوق خمسة سنوات قابلة للتجديد.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
صدر في : ٢٦ ذو القعدة ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٤ مارس ١٩٩٩ م