قرار وزاري رقم 74 لسنة 1978 بشأن تخصيص موقع لبناء مسجد في منطقة شرقي حولي وعلى شارع الخليج
المخطط المرفقة بالكتاب .
٧٤ - ( ٧٨/١٤١٣ ) طلب وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية تخصيص موقع لبناء مسجد في منطقة شرقى حولى وعلى شارع الخليج وذلك على نفقة السادة عبد العزيز على اليوسف المزيني .
اطلع السيد الرئيس على كتاب رئيس المهندسين مرجع أ ت /١ / ٣ / ١١ / ١ / ٧ - ٢٢٤٢ المؤرخ في ١٣٩٨/٩/٣ ه الموافق ١٩٧٨/٩/٢ م المتعلق بالموضوع المذكور اعلاه .
بعد الاطلاع على الكتاب المذكور اعلاه وبحث مضمونه على ضوء المخطط التنظيمي رقم ت م / ١٠٥١/٢/١٠ المرفق به ، فقد رأى السيد الرئيس الموافقة على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع لبناء مسجد في منطقة شرقى حولى وعلى شارع الخليج على نفقة عبد العزيز على اليوسف المزيني وذلك وفق ما ورد في كتاب رئيس مهندسي البلدية وكما بين بالاحمر على نسخة المخطط التنظيمي رقم ت م / ١٠٥١/٢/١٠ المرفق به .
٧٥ - ( ٧٨/١٣٩٢ ) طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مواقع
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)