قرار وزاري رقم (510) لسنة 2011م
بشأن الأموال التي تبقيها شركات التأمين لديها في دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على :-
• المادة الثالثة من المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 31 أغسطس 1961 ، بشأن إصدار قانون شركات ووكلاء التأمين .
• المادة (48) من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته .
• القرار الوزاري رقم 27 لسنة 1966 .
• القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1975 .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
المادة الأولى
• يعادل نص المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 27 لسنة 1966 على النحو التالي :
1 - على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وفروع الشركات العربية والأجنبية التي تزاول عمليات التأمين في فرعي التأمين على الحياة وتكوين الأموال أن تحتفظ لديها في دولة الكويت بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار المخصص الحسابي الخاص بالعقود المبرمة في دولة الكويت ، على أن يعتمد المخصص الحسابي خبير إكتواري معتمد .
2 - ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى .
المادة الثانية
• يعادل نص المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم 27 لسنة 1966 على النحو التالي على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وفروع الشركات العربية والأجنبية التي تزاول عمليات التأمينات العامة أن تحتفظ لديها في الكويت أموالاً تعادل قيمتها على الأقل مجموع ما يلي :-
1 . الأقساط غير المكتسبة الخاصة بالعمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها في الكويت بالنسبة الموضحة فيما يلي ، وذلك من جملة الأقساط التي تستحق للشركة عن مجموع الوثائق المصدرة عن السنة المالية المنقضية :-
أ- 25 ٪ عن عمليات التأمين من أخطار النقل البري ، والبحري ، واللجوي ، والبضائع المنقولة ، والمسئوليات المترتبة عليها بأنواعها المختلفة .
جـ - 100 ٪ من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والتي تتعلق بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية ، وذلك عن جميع عمليات التأمين المذكورة بعد خصم نصيب ثلثا السنوات من عمولة الإنتاج المسددة في سنة الإصدار .
2 - صافي مخصص التعويضات تحت التسوية لجميع العمليات سالفة الذكر .
المادة الثالثة
على المسئولين كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 3 محرم 1433هـ
الموافق : 28 نوفمبر 2011 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 4 / 2012
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
- وبناء على كتاب بنك برقان المؤرخ 11 / 1 / 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :
- افتتاح فرع في منطقة بيان - قطعة (8) - شارع المسجد الأقصى - أملاك الدولة - المبنى بالكامل .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 24 صفر 1433هـ