قرار وزاري رقم 1268 لسنة 1978 بشأن طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية 11/132 ك.ف بالفحيحيل
٢٩ – ( ٧٨/١٢٦٨ ) طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية ١١/١٣٢ ك.ف بالفحيحيل اطلع السيد الرئيس على كتاب رئيس مهندسي البلدية مرجع أت/١/١٠/١١/٣/١ – ٣١١٨ ، المؤرخ في ٨/١٩/ ١٣٩٨ ه الموافق ١٩٧٨/٧/٢٤ م المتعلق بالموضوع المذكور أعلاه • بعد اطلاع السيد الرئيس على الكتاب المذكور أعلاه وبحث مضمونه على ضوء المخطط التنظيمي رقم ت م /٣٧/٢/١ ، فقد رأى السيد الرئيس الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء المتضمن تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية رقم ١١/١٣٢ك.ف وذلك كما هو مبين باللون الاحمر على المخطط التنظيمي رقم ت م /٣٧/٢/١ بالفحيحيل ووفق ما ورد في في كتاب رئيس المهندسين المذكور أعلاه •
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)