قرار وزاري رقم 36 لسنة 2018 بالموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لإنشاء مجمع توزيع مياه الوفرة رقم (2) في المنطقة الجنوبية بمحافظة الأحمدي
قرار وزاري رقم (36 / 2018)
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية .
– بعد الاطلاع على القانون رقم ( 33 ) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت .
–وعلى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم (م ب /و – 1341) المؤرخ في 2017/11/29، بشأن المعاملات التي تم إحالتها للمجلس البلدي ومضى عليها مائة يوم دون إصدار قرارات بشأنها.
–وعلى كتاب السيد مدير عام البلدية رقم ( أ ت / الطرق /00039) المؤرخ 2017/05/23 ، ومرفقاته المحال للمجلس البلدي بشأن طلب تخصيص موقع بمساحة ( 2.000.000م2) لإنشاء مجمع توزيع مياه الوفرة رقم ( 2 ) لاستخدامه مركزاً للربط المائي الخليجي واستقبال المياه المنتجة من محطة النويصيب.
–وبعد فوات المواعيد المقررة قانونا المنصوص عليها بالمادة (22) من القانون (33) لسنة 2016 دون أن يصدر المجلس البلدي قرار بالموضوع ، – و لمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع بمساحة (2.000.000م2) بأبعاد ( 1000م×2000م) لإنشاء مجمع توزيع مياه الوفرة رقم ( 2 ) لاستخدامه مركزاً للربط المائي الخليجي واستقبال المياه المنتجة من محطة النويصيب في المنطقة الجنوبية ضمن محافظة الأحمدي حسب المخطط المرفق الموضح للأبعاد ، شريطة :–
1– الالتزام بردود وزارات الخدمات باجتماع اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات رقم ( 2016/12) المنعقد بتاريخ 2016/4/5، والتنسيق معهم قبل التنفيذ .
2– تفويض إدارة التنظيم العمراني بزحزحة الموقع في حال وجود تعارض مع الخدمات
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلي مدير عام البلدية اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه وتعميمه على الجهات المعنية للعمل بما جاء به .
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية حسام عبدالله الرومي صدر في : 17جمادى الآخرة 1439هـ الموافق :5 مارس 2018م