قرار وزاري رقم 330 لسنة 1999 بشأن مسابقة تخصيص أراضى حكومية لبناء مستشفيات أهلية.
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
۱۲ - الكويت اليوم
السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤٢٣
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٣٣٠ لسنة ١٩٩٩
بشأن مسابقة تخصيص أراضي حكومية
لبناء مستشفيات أهلية
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن المؤسسات
العلاجية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩١٥) بجلسته ٢ - ٥١ -
٥٨ بتاريخ ۱۹۹۸/۱۱/۲۲ بالموافقة على تخصيص أراضي حكومية
بغرض بناء مستشفيات أهلية من خلال مسابقات وتكليف وزارة
الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع الضوابط والشروط المنظمة
للمسابقة.
وبناء على تقرير اللجنة الفنية المشكلة لوضع تلك الضوابط
والشروط وتوصياتها .
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يشترط لدخول مسابقة تخصيص أراضي حكومية لبناء
مستشفيات أهلية أن يكون المتسابق شركة أغراضها تقديم خدمات
طبية وألا يكون قد سبق لها تخصيص قطعة أرض لذات غرض
المسابقة .
مادة ثانية
يعلن عن المسابقة في الجريدة الرسمية أو الصحف اليومية على أن
يتضمن الإعلان المعلومات الأساسية التالية :
۱) تحديد الموقع أو المواقع التي تجرى عليها المسابقة من حيث
المكان والمساحة تحديدا نافيا للجهالة .
۲) شروط دخول المسابقة ويشار في ذلك إلى دفتر الشروط
والضوابط ومكان إستلامه .
۳) تحديد الفترة اللازمة لتقديم الطلبات للمسابقة بحيث لا تزيد
عن شهر مع بيان تاريخ بدايتها ونهايتها .
٤) تحديد مكان وأوقات تلقي الطلبات وتسليمها خلال أوقات
الدوام الرسمي .
مادة ثالثة
تصدر الوزارة كراسة تتضمن شروط وضوابط المسابقة وبصفة
أساسية نماذج تقييم المتسابق التي تحتوي على عناصر التقييم التي تهتم
بالجوانب الصحية والطبية مفادها التأكد من القدرة الفعلية للمتسابق
على توفير الخدمة العلاجية للمستوى المطلوب وأنواعها .
مادة رابعة
يقوم كل متسابق بشراء كراسة الشروط المذكورة في المادة السابقة
مقابل دفع مبلغ ٥٠٠ د.ك ( خمسمائة دينار ) للوزارة . ويرفق بالكراسة
خريطة بتوصيف الأراضي المعروضة ونسخة من عقد التخصيص .
مادة خامسة
يدفع المتسابق عند دخوله المسابقة كفالة أولية قيمتها ۳۰,۰۰۰
د.ك. (ثلاثون ألف دينار غير مشروطة للوزارة ترفق مع طلب دخول
المسابقة.
مادة سادسة
يقدم المتسابق طلب دخول المسابقة مرفقا به كراسة الشروط
والضوابط بعد إستيفاء بياناتها وإرفاق الأوراق والمستندات الثبوتية
المطلوبة بالكراسة ، والتوقيع عليها منه أو من ينوب عنه قانوناً .
مادة سابعة
يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل لجان التقييم تكون محايدة
وتعمل كل منها بصورة مستقلة . وتقوم تلك اللجان بعملية التقييم
وفق الأسس والمعايير الواردة في كراسة الشروط والضوابط .
مادة ثامنة
يحدد الفائزون في المسابقة على أساس الحاصلين على أعلى مجموع
العناصر التقييم بالترتيب حسب عدد الأراضي التي تجرى عليها
المسابقة .
مادة تاسعة
تعلن نتيجة المسابقة ويخطر الفائز رسمياً خلال أسبوع من إعلان
النتيجة .
مادة عاشرة
يجوز للوزارة حجب أرض أو أكثر في حالة عدم توافر الحدود
الدنيا لدرجات التقييم أو إشتراطات الدخول في المسابقة .
مادة حادية عشرة
لايجوز تخصيص أكثر من قطعة أرض واحدة لكل فائز والذي يلي
الفائزين في الترتيب ليكون احتياطياً للأراضي التي تعرض مستقبلاً
وإنما يمنح الفرصة في حالة تعذر الفائز عن الوفاء بالتزاماته من حيث
توقيع العقد مع وزارة المالية خلال الفترة المحددة .
مادة ثانية عشرة
يلتزم الفائز بكافة إشتراطات بلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة
بوزارة المالية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بهذا الخصوص .
مادة ثالثة عشر
يتم إخطار وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) باسم الفائز للتنسيق
معه لتوقيع العقد اللازم للموقع محل المسابقة خلال المدة التي تحددها
له ، وترد له الكفالة الأولية (ثلاثون ألف دينار) بعد توقيعه على العقد
وفي حالة عدم توقيع الفائز على العقد خلال المدة المحددة تصادر
الكفالة الأولية لصالح وزارة الصحة .
العدد ٤٢٣ - السنة الخامسة والأربعون
الكويت اليوم - ١٣
مادة رابعة عشر
يعاد العرض في مسابقة جديدة الأراضي التي يعجز الفائزون عن
الاستمرار في تنفيذ مشروع عليها .
مادة خامسة عشر
يلغى التخصيص وتسحب الأراضي فورا دون سابق إنذار في
الحالات الآتية :
١ - إذا تبين عدم صحة البيانات والمعلومات المقدمة من المتسابق
في أوراق المسابقة .
٢ - إذا تصرف الفائز في الأرض بأي وجه من وجوه التصرف أو
تأجيرها أو استغلالها لأغراض أخرى .
٣ - إذا تبين أن الفائز سبق له تخصيص قطعة أرض لذات غرض
المسابقة .
٤ - الاخلال بنصوص عقد الاستغلال بما يستوجب سحب
الأرض .
وفي جميع الأحوال يتحمل الفائز كافة المسئوليات القانونية والمالية
المترتبة على الالغاء والسحب دون أدنى مسئولية على الوزارة .
مادة سادسة عشر
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د. محمد أحمد الجار الله
صدر في : ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٠ يوليو ١٩٩٩ م