إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2022 بشأن نقل محكمة حولي

وزارة العدل نُشر في الكويت اليوم — العدد 1572 · 5 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2022 بشأن نقل محكمة حولي

وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (1980/38) بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (1990/23) بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى تُنقل محكمة حولي من مقرها الحالي – حولي – قطعة (5) – شارع المعتصم – قسيمة (900014) – مبنى حكومي – الرقم الآلي: (10883476) إلى مقرها الجديد مجمع محاكم حولي – حولي – قطعة (3) – قسيمة (19102) اعتبارا من 2022/2/8.

مادة ثانية على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع السادة المستشارين رؤساء المحاكم.

مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير العدل ووزير دولة لشئون تعزيز النزاهة المستشار/ جمال هاضل سالم الجلاوي صدر في تاريخ: 29 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق: 1 فبراير 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي