قرار وزاري رقم 38 لسنة 2022 بشأن نقل محكمة حولي
وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (1980/38) بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (1990/23) بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى تُنقل محكمة حولي من مقرها الحالي – حولي – قطعة (5) – شارع المعتصم – قسيمة (900014) – مبنى حكومي – الرقم الآلي: (10883476) إلى مقرها الجديد مجمع محاكم حولي – حولي – قطعة (3) – قسيمة (19102) اعتبارا من 2022/2/8.
مادة ثانية على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع السادة المستشارين رؤساء المحاكم.
مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير العدل ووزير دولة لشئون تعزيز النزاهة المستشار/ جمال هاضل سالم الجلاوي صدر في تاريخ: 29 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق: 1 فبراير 2022م