إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 74 لسنة 1978 بشأن إعادة تشكيل مجلس المحافظة على الثروة البترولية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1216 · 16 أكتوبر 1978

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 74 لسنة 1978 بشأن إعادة تشكيل مجلس المحافظة على الثروة البترولية

قرار وزاري رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٧٦ بشأن إعادة تشكيل مجلس المحافظة على الثروة البترولية

وزير النفط :

- بالإشارة الى القرار الوزاري رقم « ٧٣ » لسنة ١٩٧٥ بشأن تشكيل مجلس المحافظة على الثروة البترولية .

- ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى :

يعاد تشكيل مجلس المحافظة على الثروة البترولية على النحو التالي :

١ - السيد / وكيل الوزارة رئيسا

٢ - السيد / الوكيل المساعد للشئون الفنية نائبا للرئيس

٣ - السيد / الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية عضوا

٤ - السيد / ابراهيم عبد العزيز الملا عضوا

٥ - السيد / عبد الله عبد النور جمال عضوا

مادة ثانية :

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه .

وزير النفط الكويت في : ٢٨ / ٩ / ١٩٧٦ الموافق : ٥ شوال ١٣٩٦

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي