قرار وزاري رقم 74 لسنة 1978 بشأن إعادة تشكيل مجلس المحافظة على الثروة البترولية
قرار وزاري رقم ( ٧٤ ) لسنة ١٩٧٦ بشأن إعادة تشكيل مجلس المحافظة على الثروة البترولية
وزير النفط :
- بالإشارة الى القرار الوزاري رقم « ٧٣ » لسنة ١٩٧٥ بشأن تشكيل مجلس المحافظة على الثروة البترولية .
- ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى :
يعاد تشكيل مجلس المحافظة على الثروة البترولية على النحو التالي :
١ - السيد / وكيل الوزارة رئيسا
٢ - السيد / الوكيل المساعد للشئون الفنية نائبا للرئيس
٣ - السيد / الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية عضوا
٤ - السيد / ابراهيم عبد العزيز الملا عضوا
٥ - السيد / عبد الله عبد النور جمال عضوا
مادة ثانية :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه .
وزير النفط الكويت في : ٢٨ / ٩ / ١٩٧٦ الموافق : ٥ شوال ١٣٩٦
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)