قرار رقم 444 لسنة 2021
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 42 لسنة 2021 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،
قرر
مادة أولى
يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على النحو التالي: -
1 - د. محمد داوود الأحمد رئيساً لمجلس الإدارة.
2 - م. أحمد عبد الله المنفوحي بلدية الكويت - نائباً للرئيس.
3 - د. ريم غازي سعود الفليج الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
4 - الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.
5 - علاء حمد الرومي.
6 - عبد الله محمد الدوسري.
7 - عبد الله محمد الدماك رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين.
8 - عبد الحكيم أحمد الأحمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الألبان الطازجة.
9 - ظافر محمد الصويان رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك.
10 - مطر عبيد الله الديحاني.
11 - مشعل عبيد مرضي العنزي.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 10 رمضان 1442 هـ
الموافق: 22 إبريل 2021 م
قرار رقم 451 لسنة 2021
بتعيين ممثل القطاع الخاص
في عضوية مجلس الجامعات الحكومية
- مجلس الوزراء،
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، الصادرة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2021،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،
قرر
مادة أولى
يُعين / عادل عبد الوهاب جاسم الماجد - ممثلاً للقطاع الخاص من ذوي الخبرة الدولية - في عضوية مجلس الجامعات الحكومية - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 10 رمضان 1442 هـ
الموافق: 22 إبريل 2021 م