إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 72 لسنة 1978 بشأن لوائح تنفيذ قانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1216 · 16 أكتوبر 1978

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 72 لسنة 1978 بشأن لوائح تنفيذ قانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية

وزارة النفط قرار وزارى رقم ( ٧٢ ) لسنة ١٩٧٥ بشأن لوائح تنفيذ قانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية

وزير النفط :

- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية ، وعلى القرار الوزارى رقم ( ٨٤ ) لسنة ١٩٧٤ بشأن اعادة تنظيم ادارة الشئون الفنية ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،

- قرر -

مادة ( ١ ) تصدر اللوائح المرفقة الخاصة بتنفيذ قانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية .

مادة ( ٢ ) تتولى ادارة الشئون الفنية مهمة تطبيق هذه اللوائح وذلك بالاضافة الى مهامها ومسؤولياتها الاخرى فى مجال صناعة البترول في دولة الكويت .

مادة ( ٣ ) يعمل بهذا القرار من تاريخه .

وزير النفط الكويت فى ١٩٧٥/١٢/٣١

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي