قرار وزاري رقم 72 لسنة 1978 بشأن لوائح تنفيذ قانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية
وزارة النفط قرار وزارى رقم ( ٧٢ ) لسنة ١٩٧٥ بشأن لوائح تنفيذ قانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية
وزير النفط :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية ، وعلى القرار الوزارى رقم ( ٨٤ ) لسنة ١٩٧٤ بشأن اعادة تنظيم ادارة الشئون الفنية ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،
- قرر -
مادة ( ١ ) تصدر اللوائح المرفقة الخاصة بتنفيذ قانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية .
مادة ( ٢ ) تتولى ادارة الشئون الفنية مهمة تطبيق هذه اللوائح وذلك بالاضافة الى مهامها ومسؤولياتها الاخرى فى مجال صناعة البترول في دولة الكويت .
مادة ( ٣ ) يعمل بهذا القرار من تاريخه .
وزير النفط الكويت فى ١٩٧٥/١٢/٣١
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)