إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 116 لسنة 2022 بتعديل جدول العاملين على مصادر الأشعة غير المؤينة من القرار الوزاري رقم 399 لسنة 2016

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1578 · 26 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 116 لسنة 2022 بتعديل جدول العاملين على مصادر الأشعة غير المؤينة من القرار الوزاري رقم 399 لسنة 2016

قرار وزاري رقم (116) لسنة 2022

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 131 / 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها والقرارات المنفذة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (399) لسنة 2016 بشأن الاشتراطات ومدد الخبرة اللازمة للترخيص للعاملين في مجال الأشعة المؤينة والغير مؤينة.

- وعلى توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

- قرر -

مادة أولى يُعدل الجدول رقم 5 العاملين على مصادر الأشعة الغير مؤينة في المجال الطبي من القرار الوزاري للقرار الوزاري (كذا في الأصل) رقم (399) لسنة 2016 بشأن الاشتراطات ومدد الخبرة اللازمة للترخيص للعاملين في مجال الأشعة المؤينة والغير مؤينة، ليصبح كالتالي:

مجال العملالمؤهلاتمدد الترخيص بالسنوات
الأطباءشهادة ماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص من إحدى الجامعات المعتمدة؛ خبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات؛ شهادات تدريب على الأجهزة المطلوب استخدامها؛ ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة.3
– أطباء الأسنان – الفنيين الجامعيين المتخصصينشهادة بكالوريوس في مجال طبيعة عمل الجهاز المزمع تشغيله أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعتمدة؛ خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل؛ شهادات تدريب على الأجهزة المطلوب استخدامها؛ ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة.4
فني صناعة تركيبات الأسنانشهادة دبلوم تخصص (سنتان بعد الثانوية العامة) معتمدة؛ خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل؛ شهادات تدريب على الأجهزة المطلوب استخدامها4

مادة ثانية يمكن التصريح باستخدام الأجهزة المذكورة في الجدول التالي طبقا لمجال العمل المذكور من قبل العاملين غير المرخصين، بشرط العمل تحت إشراف ومسئولية طبيب مرخص للعمل على مثل هذه الأجهزة، واستيفاء ما يلي:

• خبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات.

• شهادة علمية لا تقل عن الدبلوم بعد الثانوية.

• دورة تدريبية على استخدام الجهاز لا يقل عن 5 أيام عملي ونظري.

الأجهزةمجال العمل
أجهزة الليزر لإزالة الشعر أو تنشيطهاإزالة الشعر أو تنشيطها
أجهزة التنظيف والعناية بالبشرةالعناية بالبشرة
أجهزة أشعة الأسنان العادية (Intra Oral)عيادات الاسنان
أجهزة الحاضناتالعناية بالأطفال حديثي الولادة

مادة ثالثة يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة أ.د. خالد مهوس سليمان السعيد صدر في: 17 شعبان 1443 هـ الموافق: 20 مارس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي