قرار وزاري رقم 116 لسنة 2022 بتعديل جدول العاملين على مصادر الأشعة غير المؤينة من القرار الوزاري رقم 399 لسنة 2016
قرار وزاري رقم (116) لسنة 2022
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 131 / 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها والقرارات المنفذة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (399) لسنة 2016 بشأن الاشتراطات ومدد الخبرة اللازمة للترخيص للعاملين في مجال الأشعة المؤينة والغير مؤينة.
- وعلى توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
- قرر -
مادة أولى يُعدل الجدول رقم 5 العاملين على مصادر الأشعة الغير مؤينة في المجال الطبي من القرار الوزاري للقرار الوزاري (كذا في الأصل) رقم (399) لسنة 2016 بشأن الاشتراطات ومدد الخبرة اللازمة للترخيص للعاملين في مجال الأشعة المؤينة والغير مؤينة، ليصبح كالتالي:
| مجال العمل | المؤهلات | مدد الترخيص بالسنوات |
| الأطباء | شهادة ماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص من إحدى الجامعات المعتمدة؛ خبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات؛ شهادات تدريب على الأجهزة المطلوب استخدامها؛ ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة. | 3 |
| – أطباء الأسنان – الفنيين الجامعيين المتخصصين | شهادة بكالوريوس في مجال طبيعة عمل الجهاز المزمع تشغيله أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعتمدة؛ خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل؛ شهادات تدريب على الأجهزة المطلوب استخدامها؛ ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة. | 4 |
| فني صناعة تركيبات الأسنان | شهادة دبلوم تخصص (سنتان بعد الثانوية العامة) معتمدة؛ خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل؛ شهادات تدريب على الأجهزة المطلوب استخدامها | 4 |
مادة ثانية يمكن التصريح باستخدام الأجهزة المذكورة في الجدول التالي طبقا لمجال العمل المذكور من قبل العاملين غير المرخصين، بشرط العمل تحت إشراف ومسئولية طبيب مرخص للعمل على مثل هذه الأجهزة، واستيفاء ما يلي:
• خبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات.
• شهادة علمية لا تقل عن الدبلوم بعد الثانوية.
• دورة تدريبية على استخدام الجهاز لا يقل عن 5 أيام عملي ونظري.
| الأجهزة | مجال العمل |
| أجهزة الليزر لإزالة الشعر أو تنشيطها | إزالة الشعر أو تنشيطها |
| أجهزة التنظيف والعناية بالبشرة | العناية بالبشرة |
| أجهزة أشعة الأسنان العادية (Intra Oral) | عيادات الاسنان |
| أجهزة الحاضنات | العناية بالأطفال حديثي الولادة |
مادة ثالثة يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة أ.د. خالد مهوس سليمان السعيد صدر في: 17 شعبان 1443 هـ الموافق: 20 مارس 2022 م