- التعهدات اللازمة من الجهة الطالبة بإعادة تصدير المواد المشعة إلى الخارج عند عدم الحاجة.
- المواصفات الفنية للمصدر وطريقة الاستخدام واحتياطات الوقاية المتوفرة.
- مخطط هندسي من أصل وصورة للمكان المطلوب تركيب وتشغيل المصدر موضحاً فيه الأبعاد، ووضع المصدر داخل المكان، نوعية الحوائط وسمكها والأماكن المشغولة حول المكان في جميع الإتجاهات الثلاثة وطبيعة استخداماتها.
- برنامج الوقاية الإشعاعية الخاصة بالجهة التي تتعامل مع المصدر طبقاً لنوع الممارسة.
- مستندات أخرى ضرورية تطلبها الجهة المختصة لضمان الحماية وأمن مصادر الأشعة المؤينة أوغير المؤينة.
- القطاع الأهلي يضاف إلى المستندات المطلوبة من القطاع الحكومي المستندات التالية :
- صورة ترخيص الاستيراد من وزارة التجارة والصناعة في حالة طلب ترخيص استيراد للشركات أو صورة البطاقة المدنية في حالة الاستيراد بواسطة أفراد.
- موافقة من الجهة المعنية موضحاً فيها مجالات العمل وموقع كل منها في حالة طلب ترخيص المكان والاستخدام للقطاع الأهلي.
- اعتماد التوقيع من صاحب العلاقة.
- إيصال سداد رسم طلب الترخيص.
مادة ثانية
في حال عدم استيفاء الطلبات اللازمة لإصدار الترخيص خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب يعتبر الطلب ملغي ويجب التقدم بطلبات جديدة.
مادة ثالثة
يجب عند منح الترخيص للجهات توفر الاشتراطات المذكورة في القرارات الوزارية أرقام (552 و553 لسنة 2003) و (225 لسنة 2005) ويجب وقف التعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة عند عدم توافر تلك الشروط .
مادة رابعة
مدة صلاحية التراخيص المنصوص عليها في هذا القرار سنتين لمصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة، على أن يقدم طلب التجديد لمدة مماثلة قبل انتهاء مدة الترخيص بفترة كافية .
مادة خامسة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى القرار الوزاري رقم 438 لسنة 1978 .
وزير الصحة
د / أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 10 رجب 1445هـ
الموافق: 22 يناير 2024م
قرار وزاري رقم (19) لسنة 2024
بشأن حدود التعرض ومعايير السلامة الإشعاعية للتعامل مع مصادر الأشعة الغير مؤينة
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري بإنشاء وزارة الصحة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1977/131 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2002/738 بشأن اعتماد لائحة اشتراطات ومعايير تداول أجهزة الأشعة غير المؤينة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2011/39 بخصوص اخضاع أنظمة شبكات الاتصالات اللاسلكية للإنترنت للضوابط والاشتراطات الواردة بالقرار الوزاري رقم 2002/738 .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 145 ) لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر الغير مؤينة.
- وعلى القرار رقم 17 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة الوقاية من الإشعاع.
- وعلى كتاب السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحة العامة رقم 1504-573-2023 المؤرخ 2023/10/30 المتضمن توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2023 .
- ورغبة من الوزارة في تحقيق الحماية العامة للمجتمع وخاصة العاملين في مجال الأشعة من التعرض غير المبرر للموجات الكهرومغناطيسية في مجال الأشعة الغير مؤينة أو الموجات الفوق صوتية أو الإشعاع البصري وأجهزة الليزر من خلال الالتزام بالحدود والمواد المنصوص عليها في هذا القرار.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
يطبق هذا القرار على الأجهزة والأنظمة التي تنبعث منها مجالات كهرومغناطيسية في الطيف الترددي من 0-300 جيجا هيرتز والموجات الفوق صوتية والإشعاع البصري وأجهزة الليزر .
مادة ثانية
تعتمد حدود التعرض للموجات الكهرومغناطيسية لمصادر الأشعة الغير مؤينة طبقا لما يلي:
1. يجب ألا تزيد قوة المجال المغناطيسي الساكن عما هو مبين في الجدول رقم 1 :
قوة المجال المغناطيسي الساكن بوحدة mT
عموم الناس 0.1 مللي تسلا
للعاملين 0.5 مللي تسلا
الجدول رقم 1 حدود التعرض للمجال المغناطيسي الساكن
2. يجب ألا تزيد كثافة التدفق المغناطيسي أو شدة المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي لمصادر الموجات الكهرومغناطيسية ذات الترددات المنخفضة عن ما هو مبين بالجدول رقم ( 2 ) التالي :
كثافة التدفق المغناطيسي B (T)
شدة المجال المغناطيسي H ( Am⁻¹ )
المجال الكهربائي E (kVm⁻¹ )
نطاق التردد
تعرض عموم الناس
8x10⁻³/f²
x 10³/f² 6.4
1
1 Hz–8 Hz
x 10⁻³/f 1
x 10²/f 8
1
8 Hz–25 Hz
x 10⁻⁵ 4
32
1
25 Hz–50 Hz
x 10⁻⁵ 4
32
f/50
50 Hz–400 Hz
x 10⁻²/f 1.6
x 10⁴/f 1.28
f/50
400 Hz–3 kHz
x 10⁻⁶ 5.4
4.2
x 10⁻² 1.66
3 kHz–10 MHz
تعرض العاملين
f²/0.04
x 10⁴/f² 3.26
4
1 Hz–8 Hz
x 10⁻³/f 5
x 10³/f 4
4
8 Hz–25 Hz
x 10⁻⁴ 2
160
x 10²/f 1
25 Hz–300 Hz
f/0.06
x 10⁴/f 4.8
x 10²/f 1
300 Hz–3 kHz
x 10⁻⁵ 2
16
x 10⁻² 3.4
3 kHz–10 MHz
الجدول رقم ( 2 ) حدود التعرض للمجالات الناتجة عن مصادر الأشعة الكهرومغناطيسية ذات التردد المنخفض وقياس التردد بوحدة Hz
3. يجب ألا تزيد شدة المجال المغناطيسي أو الكهربائي عند الترددات بين MHz 0.1–30 عما هو مبين في الجدول رقم ( 3 ) مع مراعاة تداخل الترددات بين الجدول ( 2 و 3 ) حسب طبيعة المصدر :
Incident H–field strength Hinc (A/m)
Incident E–field strength Einc (V/m)
تعرض عموم الناس
fM/0.11
fM⁰.⁷/15
تعرض العاملين
fM/0.24
fM⁰.⁷/33
الجدول رقم ( 3 ) حدود التعرض الناتج من الترددات بين MHz 0.1–30 وقياس التردد بوحدة Mhz
4. يجب ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة الكهرومغناطيسية الناتج من مصادر الأشعة الغير مؤينة التي تصدر موجات كهرومغناطيسية ذات التردد العالي لعامة الناس والعاملين عما هو مبين بالجدول رقم ( 4 ) :
كثافة القدرة الموجية W/m²
نطاق التردد
لعامة الناس
للعاملين
0.1
0.5
30–1000 MHz
fG/10
fG/2
1–10 GHz
1
5
10–300 GHz
متوسط القراءة لكامل الجسم خلال 30 دقيقة وقياس التردد بوحدة Ghz
الجدول رقم ( 4 ) حدود التعرض للموجات الكهرومغناطيسية ذات التردد العالي
ملاحظة: تحسب مسافة الأمان من الهوائي إلى الشخص عن طريق العلاقة بين أقصى قدرة مؤثرة (ERP) صادرة عن الهوائي وحدود التعرض المذكورة بهذا القرار وباعتماد أقل تردد تعمل عليه محطة الاتصالات.
5. يجب ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة الكهرومغناطيسية الناتج من أفران الميكروويف عما هو مبين بالجدول رقم (5) التالي:
حاله الفرن
كثافة قدرة الأشعة بوحدةmW/cm²
جديد
1 مللي وات لكل سم²
قديم
5 مللي وات لكل سم²
الجدول رقم (5) حدود التسرب من أفران الميكروويف على بعد 5 سم من الفرن
مادة ثالثة
حدود التعرض لمصادر الأشعة الغير مؤينة للأجهزة ومصادر الأشعة الغير مؤينة الحديثة التي لم تذكر بهذا القرار فيتم بشأنها اعتماد الحدود الصادرة من اللجنة الدولية للوقاية من الأشعة الغير مؤينة (ICNIRP) وكذلك التوصيات والاشتراطات الصادرة من منظمات دولية معتمدة ، وذلك بعد اعتمادها من لجنة الوقاية من الإشعاع ونشرها في الجريدة الرسمية .
مادة رابعة
على جميع الجهات التي تتعامل مع أجهزة أو مصادر الأشعة الغير مؤينة العمل على تقليل التعرض الإشعاعي لأقل حد ممكن باستخدام كافة الإجراءات والسبل الممكنة لتحقيق ذلك.
مادة خامسة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير الصحة
د/ أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في:10 رجب 1445هـ
الموافق:22 يناير 2024م