( قرار وزاري رقم 734 لسنة 2018)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17808 المؤرخ 2018/7/12 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ الجوهرة سلطان محمد علي الجيزاني – مواليد الكويت في 2016/8/1 إبنة المواطنة/ بشاير محمد فرج محمد العجمي – أرملة المرحوم/ سلطان محمد علي الجيزاني سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الدخــلـيــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 24 ذو القعدة 1439 هـ
الموافق : 6 أغسطس 2018 م
(قرار وزاري رقم 735لسنة 2018)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17810 المؤرخ 2018/7/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصرين الآتي أسماءهما أبناء المواطنة/ رقية عبدالله محمد عواد العنزي من مطلقها/ حسين كندش علي العجمي - سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
1- محمد حسين كندش علي العجمي مواليد السعودية في 1998/5/31م.
2- طيف حسين كندش علي العجمي مواليد الكويت في 2003/7/21م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخـلــيــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في : 24 ذي القعدة 1439 هـ
الموافق : 6 أغسطس 2018 م