إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 735 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

735 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 734 لسنة 2018)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17808 المؤرخ 2018/7/12 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ الجوهرة سلطان محمد علي الجيزاني – مواليد الكويت في 2016/8/1 إبنة المواطنة/ بشاير محمد فرج محمد العجمي – أرملة المرحوم/ سلطان محمد علي الجيزاني سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الدخــلـيــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 24 ذو القعدة 1439 هـ

الموافق : 6 أغسطس 2018 م

(قرار وزاري رقم 735لسنة 2018)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17810 المؤرخ 2018/7/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصرين الآتي أسماءهما أبناء المواطنة/ رقية عبدالله محمد عواد العنزي من مطلقها/ حسين كندش علي العجمي - سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1- محمد حسين كندش علي العجمي مواليد السعودية في 1998/5/31م.

2- طيف حسين كندش علي العجمي مواليد الكويت في 2003/7/21م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخـلــيــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في : 24 ذي القعدة 1439 هـ

الموافق : 6 أغسطس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي