الكويت اليوم العدد 1406 السنة الرابعة والستون 15 الأحد 8 ذو الحجة 1439 هـ - 2018/8/19 م
قرار وزاري رقم 732 لسنة 2018
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18453 المؤرخ 2018/7/1 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ حسين أديب سالم حبيات - مواليد الكويت في 1998/4/22 ابن المواطنة/ عفاف عبدالرضا عبدالله حاجي شكرالله - من مطلقها/ أديب سالم حبيات - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 24 ذو القعدة 1439 هـ
الموافق : 6 أغسطس 2018 م
قرار وزاري رقم 733 لسنة 2018
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17807 المؤرخ 2018/7/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمه عشوي بلال سعد الخالدي - أرملة المرحوم/ عويد غازي عويد الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- سالم عويد غازي عويد الظفيري مواليد الكويت في 1999/1/22م.
2- سلمان عويد غازي عويد الظفيري مواليد الكويت في 2000/7/19م.
3- نوره عويد غازي عويد الظفيري مواليد الكويت في 2004/9/8م.
4- أنوار عويد غازي عويد الظفيري مواليد الكويت في 2007/2/25م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 24 ذو القعدة 1439 هـ
الموافق : 6 أغسطس 2018 م