إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 732 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

732 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 732 لسنة 2018

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18453 المؤرخ 2018/7/1 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ حسين أديب سالم عبيات – مواليد الكويت في 1998/4/22 ابن المواطنة/ عفاف عبدالرضا عبدالله حاجي شكرالله – من مطلقها/ أديب سالم عبيات – إيراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 24 ذو القعدة 1439 هـ

الموافق : 6 أغسطس 2018 م

قرار وزاري رقم 733 لسنة 2018

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17807 المؤرخ 2018/7/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمه عشوي بلال سعد الخالدي – أرملة المرحوم/ عويد غازي عويد الظفيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- سالم عويد غازي عويد الظفيري مواليد الكويت في 1999/1/22م.

2- سلمان عويد غازي عويد الظفيري مواليد الكويت في 2000/7/19م.

3- نوره عويد غازي عويد الظفيري مواليد الكويت في 2004/9/8م.

4- أنوار عويد غازي عويد الظفيري مواليد الكويت في 2007/2/25م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 24 ذو القعدة 1439 هـ

الموافق : 6 أغسطس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي