قرار وزاري رقم 725 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ مصطفي ابراهيم جاسم محمد الكاظمي - ابن المواطنة سميره عبد الحميد تركي حسن التركي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
ساري
قرار وزاريرقم 725 لسنة 2023
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 725 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ مصطفي ابراهيم جاسم محمد الكاظمي - ابن المواطنة سميره عبد الحميد تركي حسن التركي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1