قرار وزاري رقم 725 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ مصطفي ابراهيم جاسم محمد الكاظمي - ابن المواطنة سميره عبد الحميد تركي حسن التركي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 725 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
725 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 725 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ مصطفي ابراهيم جاسم محمد الكاظمي - ابن المواطنة سميره عبد الحميد تركي حسن التركي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1