قرار وزاري رقم 212 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ طلال سليم محمد ابراهيم اسعد - ابن المواطنة/ رمزيه توفيق احمد الجراح معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة 3 من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 212 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
212 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 212 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ طلال سليم محمد ابراهيم اسعد - ابن المواطنة/ رمزيه توفيق احمد الجراح معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة 3 من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1