أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم 492 لسنة 1989 بشان تنظيم أندية السيارات

المحرر القانوني منذ 6 أشهر 141
قرار وزاري رقم 492 لسنة 1989 بشان تنظيم أندية السيارات

مادة (1)

تتولى الإدارة العامة للمرور مسؤولية الإشراف والتفتيش على أندية السيارات والسياحة من جميع النواحي المتعلقة بنشاط صرف رخص قيادة دولية ووثائق مرور دولية ومراقبة تنفيذها لقانون ولائحته التنفيذية، ولها في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع دفاتر ومستندات ومطبوعات وأوراق النادي.

مادة (2)

يسمح لأندية السيارات والسياحة القيام بصرف رخص قيادة دولية ودفاتر مرور جمركية دولية لأعضائها بعد استيفاء المستندات التالية وتقديم صور عنها إلى الإدارة العامة للمرور وهي:

1۔ صورة ترخيص مزاولة النشاط.

2۔ نسخة من النظام الأساسي للنادي مبينا به شروط العضوية.

3۔ نموذج عن رخصة القيادة الدولية مبينا على غلافها الدول المشتركة بالاتفاقية الدولية.

4۔ شهادة تفيد انضمام النادي إلى عضوية أحد الاتحادات أو المنظمات الدولية النوادي السيارات المنتسبة أو المتعاونة مع هيئة الأمم المتحدة مع تقديم ما يفيد تسديده للاشتراك السنوي في هذه الاتحادات للوقوف على استمرارية عضويته فيها.

5۔ الاحتفاظ بسجلات ودفاتر مسجلة ومرقمة الصفحات بمعرفة الجهات المختصة يسجل بها اسم وعنوان وجنسية الأعضاء المشتركين في النادي ورقم رخصة السوق الكويتية ورقم رخصة السوق الدولية المصروفة لكل عضو، وكذلك رقم دفتر المرور الدولي، وجميع المواصفات المتعلقة بالوسيلة الناقلة التي يصرف لها دفتر المرور الجمركي الدولي.

6۔ يلتزم النادي بتزويد الإدارة العامة للمرور كل ثلاثة أشهر بكشوف تشمل أعضاء النادي الجدد والرخص الدولية المصروفة لهم.

7۔ أن يقدم النادي ما يفيد حصوله على موافقة الدول التي تسمح بدخول السيارات التي تحمل دفاتر المرور الدولية الصادرة عن النادي.

8۔ تقديم نموذج عن دفتر المرور الجمركي الدولي الصادر عن الاتحاد أو المنظمة الدولية المنتسب إليها مبينا على غلافه أسماء الدول المعترفة بالنادي.

9۔ اعتماد توقيع الأشخاص المخولين بالتوقيع عن النادي مصدق عليه حسب الأصول.

مادة (3)

يشترط لصرف رخصة قيادة دولية أن يقدم العضو إلى النادي طلب الحصول على هذه الرخصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به الآتي:

1۔ عدد 2 صورة شمسية للطالب.

2۔ صورة البطاقة المدنية.

3۔ صورة جواز السفر.

4۔ رخصة القيادة الكويتية سارية المفعول.

5۔ بالنسبة لغير الكويتيين أن يكون لديه إقامة قانونية بالبلاد سارية المفعول عند تاریخ صدور الإجازة.

مادة (4)

يشترط لصرف دفتر المرور الجمركي الدولي أن يقدم العضو طلبا إلى النادي على النموذج المعد لذلك مرفقا به الآتي:

1 عدد 2 صورة شمسية للعضو.

2 ما يثبت شخصيته ومحل إقامته وصفته وجنسيته ومهنته وسنه.

3 دفتر ترخيص تسيير المركبة ساري المفعول صادر عن الإدارة العامة للمرور.

4 بالنسبة لغير الكويتي أن يكون لديه إقامة قانونية بالبلاد سارية المفعول.

مادة (5)

تحدد رسم صرف رخصة القيادة الدولية ودفتر المرور الجمركي الدولي (التربتك) على النحو التالي:

1- إجازة القيادة الدولية  8 د.ك

2 دفتر المرور الدولي الجمركي (التربتك)        15 د.ك

مادة (6)

يحدد كل نادي الضمانات اللازم استيفائها من الأعضاء عند صرف دفتر المرور الدولي الجمركي.

مادة (7)

على أندية السيارات والسياحة الموجودة حالياً استيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (8)

في حالة مخالفة النادي لأي شرط من الشروط الواردة في هذا القرار أو أي حكم من أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أن يطلب من وزارة التجارة والصناعة إلغاء ترخيص النادي أو تجميد نشاطه.

مادة (9)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت