إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2021 بعدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد لغير المحصّنين بلقاح فيروس كورونا

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1534 · 8 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2021 بعدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد لغير المحصّنين بلقاح فيروس كورونا

وزارة الصحة قرار وزاري رقم (52) لسنة 2021

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الامراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار اليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) الى القسم الأول (أ) (الامراض المحجرية) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.

- وعلى ضوء مستجدات الوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا خاصة في ظل انتشار السلالة الهندية المتحورة، وبآخر تطورات الوضع الراهن في دولة الكويت.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح وفق المواعيد المحددة من قبل الوزارة ويستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 2021/5/22.

مادة ثانية يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.

مادة ثالثة يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة د. باسل حمود الصباح صدر في تاريخ: 21 رمضان 1442هـ الموافق: 3 مايو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي