قرار وزاري رقم (72) لسنة 2020 بشأن تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع خلال فترة الإغلاق الجبري
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم ملحق 3 العدد 1488 السنة السادسة والستون 12 الأربعاء 1 شعبان 1441 هـ - 2020/3/25م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (72) لسنة 2020 م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 39 لسنة 2014 في بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- القانون والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شان تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
بناء على قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد ومنها إغلاق المجمعات التجارية تقرر تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع ولا تحتسب من ضمنها فترة الإغلاق الجبرية.
مادة ثانية
على كافة المحلات والمنافذ التي تتعامل في البضائع والسلع المشمولة بهذا القرار الالتزام بتنفيذه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
مادة ثالثة
على جميع المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 21 رجب 1441 هـ
الموافق : 16 مارس 2020 م
قرار وزاري رقم (73) لسنة 2020م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- دستور دولة الكويت
- والقانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2003 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع الخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- والقانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- والقانون 111 لسنة 2013 لتنظيم تراخيص المحلات التجارية.
- والقانون رقم 36 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك.
- والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وقرارات مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2020/03/11 بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
- وعلى قرار وزارة الصحة بشأن وقف الحفلات العامة وحفلات الأعراس والولائم وحفلات الاستقبال والتجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
على جميع الفنادق والمحلات والمنشآت التي تقوم بإعداد وتجهيز الحفلات والمناسبات والمهرجانات وحفلات الاستقبال بكافة أنواعها الامتناع عن القيام بأي عمل من هذه الأعمال لأي من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات ويشمل ذلك تجهيز البوفيهات والمأكولات المشروبات أو أعمال الديكور والفرش وكافة ما يتعلق بـتنظيم تلك الفعاليات.
مادة ثانية
كل من يخالف هذا القرار سيتعرض لتطبيق كافة العقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة ومن ذلك الغلق الإداري وسحب التراخيص التجارية.
مادة ثالثة
على جميع المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 23 رجب 1441هـ
الموافق: 18 مارس 2020م