قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 72 لسنة 2020 (تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع)
قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 م
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 10 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية .
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر من اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2020/6/25 بالانتقال الى المرحلة الثانية بكل انشطتها بداية من 2020/6/30.
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 72) لسنة 2020 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم ( 72 ) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/16 بشأن تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع مع عدم احتساب المدة من 2020/3/12 وحتى 2020/6/26 ضمن المدة المقررة قانونا لاسترجاع أو استبدال السلع.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار بداية من تاريخ 2020/6/30
مادة ثالثة على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه وينشر بالجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في : 9 ذو القعدة 1441 هـ الموافق : 30 يونيو 2020 م