إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 72 لسنة 2020 (تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع)

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1491 · 11 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 بشأن إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 72 لسنة 2020 (تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع)

قرار وزاري رقم 118 لسنة 2020 م

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 10 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية .

- والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر من اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2020/6/25 بالانتقال الى المرحلة الثانية بكل انشطتها بداية من 2020/6/30.

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 72) لسنة 2020 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم ( 72 ) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/16 بشأن تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع مع عدم احتساب المدة من 2020/3/12 وحتى 2020/6/26 ضمن المدة المقررة قانونا لاسترجاع أو استبدال السلع.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار بداية من تاريخ 2020/6/30

مادة ثالثة على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه وينشر بالجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في : 9 ذو القعدة 1441 هـ الموافق : 30 يونيو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي