الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (255) لسنة 2020
بشأن تمديد العمل بالقرار رقم (165) لسنة 2020 خلال فترة تعطيل العمل بالهيئة العامة للغذاء والتغذية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2013/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/09/08 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء المنعقد باجتماعه يوم الاثنين الموافق 2020/4/20 بشأن تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (حتى اشعار اخر) احترازيا بسبب فيروس كورونا.
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية.
- وعلى قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 75 لسنة 2020 بشأن تمديد العمل بالتراخيص التجارية حتى تاريخ 2020/12/23.
- وعلى القرار الإداري رقم 63 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض وسائل نقل المواد الغذائية.
- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2020 بشأن تمديد تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
- وعلى التعميم رقم 20 لسنة 2020 بشأن تمديد تعطيل العمل بالهيئة لحين إشعار أخر.
- وعلى القرار الإداري رقم (165) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/6/30 بشأن تمديد العمل بصفة مؤقته بالتراخيص الصحية والشهادات الصحية المنتهية خلال فترة تعطيل العمل بالهيئة.
- وعلى ما جاء بكتاب نائب المدير العام لشئون التفتيش والرقابة رقم (993) بتاريخ 2020/9/7 بشأن تمديد صلاحية التراخيص المنتهية ثلاثة شهور.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، في ظل الظروف الراهنة.
قرر
مادة أولى
يمدد العمل بالقرار الإداري رقم (165) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/6/30 بشأن تمديد العمل بصفة مؤقتة بالتراخيص الصحية المنتهية الصادرة للمنشآت الغذائية ومخازن الأغذية باختلاف أنواعها ووسائل نقل الأغذية والشهادات الصحية الخاصة بالعاملين فيها والتي تنتهي خلال فترة تعطيل العمل بالجهات الحكومية المقررة من قبل مجلس الوزراء الموقر، على أن يكون التمديد حتى تاريخ .2020/12/23
مادة ثانية
يعمل هذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
عيسى حسن الكندري
صدر في : 2020/10/7 م