الكويت اليوم العدد 1713 السنة السبعون أ 30 الأحد 15 جمادى الأول 1446 هـ - 2024/11/17 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (150) لسنة 2024
بشأن تعديل بعض أحكام التنفيذ الجبري على الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (35) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/11/06.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أد. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 10 نوفمبر 2024 م
مرفق
رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحادي عشر | العاشر | الـ 10-1 | تعديل المادة | دون الإخلال بأحكام المادة (10-1-1)، لا يجوز الحجز على أموال المصدر استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد حملة الأوراق المالية، وإنما يجوز حجز الأوراق المالية المملوكة للمدين وأرباحها، ويؤشر بالحجز على الأوراق المالية في سجل هذه الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، ويتم بيع الأوراق المالية أو استردادها - حسب الأحوال - حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها، وتلتزم وكالة المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة على سجل حملة الأوراق المالية وفقاً لما تسفر عنه إجراءات البيع. | دون الإخلال بأحكام المادة (10-1-1)، لا يجوز الحجز على أموال المصدر استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد حملة الأوراق المالية، وإنما يجوز حجز الأوراق المالية المملوكة للمدين وأرباحها، ويجري بيع الأوراق المالية أو استردادها حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها. |
| 2 | الحادي عشر | العاشر | 1-1-10 | تعديل المادة | إذا تلقت وكالة المقاصة إخطاراً بالحجز على ورقة مالية - وفاءً لدين على البائع - خلال فترة التسوية، فيقع الحجز على المقابل النقدي للورقة المالية.
إذا تلقت وكالة المقاصة إخطاراً بالحجز على المقابل النقدي للورقة مالية - وفاءً لدين على المشتري - خلال فترة التسوية، فيقع الحجز على الورقة المالية محل الصفقة بعد تسجيلها باسم المشتري. | إذا تلقت الجهة المحجوز لديها إخطاراً بالحجز على ورقة مالية - وفاءً لدين على البائع - خلال فترة التسوية، فيقع الحجز على المقابل النقدي للورقة المالية.
إذا تلقت الجهة المحجوز لديها إخطاراً بالحجز على المقابل النقدي للورقة مالية - وفاءً لدين على المشتري - خلال فترة التسوية، فيقع الحجز على الورقة المالية محل الصفقة بعد تسجيلها باسم المشتري. |
| 3 | الحادي عشر | العاشر | 3-10 | تعديل المادة | إذا وقع الحجز على أوراق مالية أو على الأرباح أو العوائد أو الحقوق الناشئة عنها بموجب حكم أو أمر أداء نافذ معجل أو عقد مذيل بالصيغة التنفيذية، وكانت بيانات المحجوز عليه بالسند الموقع بموجبه الحجز مطابقة لبياناته المدونة بسجل حملة الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، وكان الحاجز بنك محلي أو مؤسسة مالية كويتية والمحجوز عليه عميل محترف يتم التنفيذ على مسئولية الدائن الحاجز، ولا يترتب على إقامة الدعوى أي منازعات تنفيذ وقتية أو موضوعية في التنفيذ، وتوقف إجراءات التنفيذ أو وقف توزيع حصيلة التنفيذ. | إذا وقع الحجز على أوراق مالية أو على الأرباح أو العوائد أو الحقوق الناشئة عنها بموجب سند تنفيذي، وكانـت بيانات المحجوز عليه بالسند الموقع بموجبه الحجز مطابقة لبياناته المدونة بسجل حملة الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، وكان الحاجز بنك محلي أو مؤسسة مالية كويتية، ففي هذه الحالة - وبناء على طلب يقدم من الدائن الحاجز لإدارة التنفيذ - يستمر التنفيذ حتى وإن قدمت إشكالاءتنفيذ وقتية، ويكون التنفيذ في هذه الحالة على مسئولية الدائن الحاجز طالب الاستمرار في التنفيذ. |
| 4 | الحادي عشر | العاشر | 10 - 9 | تعديل المادة | إذا كانت الأوراق المالية أو المحافظ الاستثمارية المحجوز عليها مرهونة أو مرتباً عليها حق امتياز فإنه يتعين إخطار هؤلاء الدائنين أصحاب | إذا كانت الأوراق المالية أو المحافظ الاستثمارية المحجوز عليها مرهونة أو مرتباً عليها حق امتياز فإنه يتعين على |
الكويت اليوم العدد 1713 السنة السبعون
أ 31
الأحد 15 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/11/17 م
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | الحقوق المقيدة بتوقيع الحجز، ويعتبر هؤلاء الدائنون بمجرد إخطارهم طرفا في الإجراءات كحاجزين بقوة القانون. | المحجوز لديه – وكالة المقاصة أو مدير محفظة الاستثمار بحسب الأحوال - إخطار الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة بتوقيع الحجز، ويعتبر هؤلاء الدائنون بمجرد إخطارهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين بقوة القانون. |
| 5 | الحادي عشر | العاشر | 10-10 | تعديل المادة | يتم الحجز على الأوراق المالية المقيدة باسم المدين بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ويؤشر بهذا الحجز بسجل تلك الأوراق المالية لدى الشركة المصدرة لها أو وكالة المقاصة التي تحفظ هذا السجل. ويتم الحجز على المحافظ الاستثمارية بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ويؤشر بهذا الحجز لدى مدير تلك المحافظ الاستثمارية. | يتم الحجز على الأوراق المالية المقيدة باسم المدين بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ويؤشر بهذا الحجز بسجل تلك الأوراق المالية لدى الشركة المصدرة لها أو وكالة المقاصة التي تحفظ هذا السجل.
ويتم الحجز على المحافظ الاستثمارية بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ويؤشر بهذا الحجز لدى مدير تلك المحافظ الاستثمارية.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهة المحجوز لديها بإجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين أو سجلات المحفظة الاستثمارية وفقاً لما تسفر عنه إجراءات البيع. |
| 6 | الحادي عشر | العاشر | 10 – 20 | تعديل المادة | تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المواد السابقة في هذا الفصل بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية تعينه البورصة، وفقاً لقواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في أنظمة تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة أو من خلال مزايدة أو بأي وسيلة أخرى تراها البورصة ملائمة. | تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المواد السابقة في هذا الفصل بواسطة وسيط تعينه البورصة أو مدير محفظة استثمارية إذا كانت أسهم المحفظة خارج دولة الكويت، وفقاً لقواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في قواعد البورصة، وتبين في قرارها ما إذا كان البيع سيتم من خلال أنظمة تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة أو من خلال مزايدة أو بأي وسيلة أخرى تراها البورصة ملائمة. |
| 7 | الحادي عشر | العاشر | 10- 21 | تعديل المادة | يتم الإعلان عن بيع الأوراق المالية من خلال النشر على لوحة الإعلانات في البورصة حتى لو كانت هذه الأوراق المالية غير مدرجة أو موقوفة عن التداول في البورصة. | يتم الإعلان عن بيع الأوراق المالية من خلال البورصة بالوسيلة المقررة بقواعدها، حتى لو كانت هذه الأوراق المالية غير مدرجة أو موقوفة عن التداول في البورصة. |
| 8 | الحادي عشر | العاشر | 10 – 22 | تعديل المادة | تعين البورصة أحد الوسطاء المسجلين في البورصة لتحديد سعر الأساس بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوفة عن التداول في البورصة. | حذف المادة |
| 9 | الحادي عشر | العاشر | 22– 10 | تعديل المادة مع الترقيم | يثبت القائم بالبيع بمحضر البيع جميع إجراءات البيع وما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كلا من ممثل البورصة والحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعهما إن كانا قد حضرا، أو امتناعهما عن التوقيع. | على القائم بالبيع إتمام عملية بيع الأوراق المالية محل التنفيذ بأحد الوسائل المبينة بقواعد البورصة وبحسب الأحوال. |
| 10 | الحادي عشر | العاشر | 23– 10 | تعديل المادة مع الترقيم | على القائم بالبيع في حالة البيع بالمزايدة العادية، أن يثبت في محضر البيع جميع إجراءات البيع و ما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كلا من ممثل البورصة والقائم بالبيع والحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعهما إن كانا قد حضرا أو امتناعهما عن التوقيع، وأن يثبت أسماء المزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع، ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على بيان الثمن النهائي الذي رسي به المزاد، واسم من رسي عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه، ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر القائم بالبيع ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع ، وإذا لم يتقدم أحد لشراء الأوراق المالية بقيمتها المقدرة وفقاً للمادة (10–22) من هذا الكتاب، امتد أجل البيع إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به. | على القائم بالبيع مراعاة ما تفرضه قواعد البورصة وأصول المهنة عند قيامه ببيع الأوراق المالية محل التنفيذ. |
| 11 | الحادي عشر | العاشر | 24–10 | تعديل المادة مع الترقيم | تعد الأحكام السابقة الواردة في المواد من (10 – 20) حتى (10 – 24) الخاصة بالبيع وتوزيع حصيلة التنفيذ قواعد عامة للتنفيذ الجبري على الأوراق المالية، وتتولى البورصة تطبيق أحكام قواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في قواعدها، وما يترتب على ذلك من آثار. | تعد الأحكام السابقة الواردة في المواد من (10 – 20) حتى (10 – 23) الخاصة بالبيع وتوزيع حصيلة التنفيذ قواعد عامة للتنفيذ الجبري على الأوراق المالية، وتتولى البورصة تطبيق أحكام قواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في قواعدها، وما يترتب على ذلك من آثار. |
| 12 | الحادي عشر | العاشر | 25– 10 | تعديل المادة مع الترقيم | تسري أحكام الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في قواعد البورصة. | تسري أحكام الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل أو في قواعد البورصة. |