الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 72 / 4 20 )
بتوقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (42 / 2014 / 228) المنعقد بتاريخ 17 / 9 / 2014 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه والكائنة في منطقة امغره - سكراب - والمبرم لإدارتها عقد مع شركة المخازن العمومية وذلك الى حين إزالة مخالفاتها وتتقديم تعهد بعدم تكرارها .
| م | اسم المخالف | القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقمة | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | فلاح سويد الغماج السعيدي | 3A | 2403 | 14 / 9 / 2014 | تصنيع بيوت جاهزة شاليهات في جزء من القسيمة والباقي عبارة عن مخزن لبيع الخشب | |
| 2 | شركة جوهرة الخريج الوطنية للتجارة العامة والمقاولات | A_4A | 3555 | 14 / 9 / 2014 | تصنيع بيوت جاهزة بدون ترخيص . | |
| 3 | أوركيد العقارية | B0 | 2405 | 14 / 9 / 2014 | وجود ورشة لتصنيع البيوت الجاهزة وورش للتصليح والصيانة ومخزن للطبال الخشبية . | |
| 4 | شركة عبد الكريم العالمية للتجارة العامة | 189 | 193 | 15 / 9 / 2014 | مزاولة نشاط سكراب سيارات بدون ترخيص . | |
| 5 | إبراهيم سبتي جمعه زايد | 305 | 1058 | 13 / 3 / 2014 | 1-عدم وجود ترخيص 2-مزاولة نشاط كبس الألمنيوم والعلب والاستيل - القسيمة مفتوحة على القسيمة رقم 309-309 | سبق وان صدر القرار الوزاري رقم 57 / 2014 بتاريخ 26 / 5 / 2014 بإنذاره بإزالة مخالفاته خلال مده أقصاها شهر وبتاريخ 14 / 9 / 2014 تم إعادة الكشف وتبين انه لم يصدر الترخيص وتبين عدم وجود باقي المخالفات |
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .
(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 4 صفر 1436هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2014م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (73 / 2014)
بتوقيع جزاء إداري
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2001 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1856) المحرر بتاريخ 12 / 10 / 2014 المتضمن ارتكاب المذكور ادناه مخالفة وجود سكن عمال على مساحة 964م2 بالدور الأرضي ومساحة 755 بالميزانين .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (46 /2013 /3) المنعقد بتاريخ 27 /10 /2014 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
انذار السيد / عبد الله هادي محمد الحجرف المخصص له القسيمة رقم : 6 ب لقطعة (أ) بمنطقة الشويخ الثالثة بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه والا سيتم توقيع جزاء اشد .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د / عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 4 صفر 1436هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2014م