إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 72 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه والكائنة فى منطقة أمغرة - سكراب - والمبرم لإدارتها عقد مع شركة المخازن العمومية وذلك إلى حين إزالة مخالفتها وتقديم تعهد بعدم تكرارها .

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 72 / 4 20 )

بتوقيع جزاءات إدارية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :-

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (42 / 2014 / 228) المنعقد بتاريخ 17 / 9 / 2014 .

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه والكائنة في منطقة امغره - سكراب - والمبرم لإدارتها عقد مع شركة المخازن العمومية وذلك الى حين إزالة مخالفاتها وتتقديم تعهد بعدم تكرارها .

ماسم المخالفالقسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةملاحظة
رقمةتاريخ تحريره
1فلاح سويد الغماج السعيدي3A240314 / 9 / 2014تصنيع بيوت جاهزة شاليهات في جزء من القسيمة والباقي عبارة عن مخزن لبيع الخشب
2شركة جوهرة الخريج الوطنية للتجارة العامة والمقاولاتA_4A355514 / 9 / 2014تصنيع بيوت جاهزة بدون ترخيص .
3أوركيد العقاريةB0240514 / 9 / 2014وجود ورشة لتصنيع البيوت الجاهزة وورش للتصليح والصيانة ومخزن للطبال الخشبية .
4شركة عبد الكريم العالمية للتجارة العامة18919315 / 9 / 2014مزاولة نشاط سكراب سيارات بدون ترخيص .
5إبراهيم سبتي جمعه زايد305105813 / 3 / 20141-عدم وجود ترخيص 2-مزاولة نشاط كبس الألمنيوم والعلب والاستيل - القسيمة مفتوحة على القسيمة رقم 309-309سبق وان صدر القرار الوزاري رقم 57 / 2014 بتاريخ 26 / 5 / 2014 بإنذاره بإزالة مخالفاته خلال مده أقصاها شهر وبتاريخ 14 / 9 / 2014 تم إعادة الكشف وتبين انه لم يصدر الترخيص وتبين عدم وجود باقي المخالفات

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 4 صفر 1436هـ

الموافق : 26 نوفمبر 2014م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (73 / 2014)

بتوقيع جزاء إداري

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2001 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1856) المحرر بتاريخ 12 / 10 / 2014 المتضمن ارتكاب المذكور ادناه مخالفة وجود سكن عمال على مساحة 964م2 بالدور الأرضي ومساحة 755 بالميزانين .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (46 /2013 /3) المنعقد بتاريخ 27 /10 /2014 .

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

انذار السيد / عبد الله هادي محمد الحجرف المخصص له القسيمة رقم : 6 ب لقطعة (أ) بمنطقة الشويخ الثالثة بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه والا سيتم توقيع جزاء اشد .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د / عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 4 صفر 1436هـ

الموافق : 26 نوفمبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي