إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 2015 بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإغلاق / المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة صبحان قطعة (9) قسيمة (139) والمخصصة لشركة المشاريع الكهربائية لإنتاج صناديق التيار الكهربائي لحين إزالة المخالفة وتقديم تعهد بعدم تكرارها .

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1227 السنة الحادية والستون و الأحد 24 جمادى الأولى 1436هـ - 15 / 3 / 2015م.

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (46) لسنة 2015

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

وعلى المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1992 بشأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الايدز ) .

- ورغبة في المحافظة على الصحة واكتشاف الأمراض السارية والمعدية في مراحلها الأولى وحفاظاً على حماية الأجيال القادمة والمجتمع من العدوى والمضاعفات المصاحبة لهذه الأمراض .

- وبناء على توصية اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الايدز في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 / 12 / 2013 .

- وبناء على المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

- قـــرر-

مادة أولى

يجرى الفحص المخبري للايدز(HIV ) لجميع مراجعي عيادات النساء الحوامل وكذا جميع مراجعي عيادات الأمراض المنقولة جنسياً ( الأمراض الجلدية ) ويعتبر هذا الفحص لازماً لاستقبال مرضى هذه العيادات وتقديم الخدمات الصحية لهم وذلك في المراكز الصحية والمستشفيات .

مادة ثانية

يطبق الفحص المشار إليه في المادة الأولى على القطاعين الحكومي والأهلي .

مادة ثالثة

يراعى أن يتم إرسال العينات إلى المختبرات المعتمدة في الوزارة لإجراء هذا الفحص .

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور / علي سعد العبيدي

صدر في 14 جمادى الأولى 1436 هـ

الموافق 5 مارس 2015م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ص (6 / 2015 )

بتوقيع جزاء إداري

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (4273) المحرر بتاريخ 2 / 12 / 2014 المتضمن ارتكاب المذكور ادناه المخالفات الآتية :

- توقف العمل بالمنشأة .

- عدم تمكين مفتشي الهيئة من دخول المنشأة .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (56 / 2014/ 242) المنعقد بتاريخ 8/ 12/ 2014 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـرر

(مادة أولى)

إغلاق / المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة صبخان قطعة (9) قسيمة (139) والمخصصة لشركة المشاريع الكهربائية لإنتاج صناديق التيار الكهربائي لحين إزالة المخالفة وتقديم تعهد بعدم تكرارها .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د / عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 28 ربيع الآخر 1436هـ

الموافق : 17 فبراير 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي