الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـع ص ( 67 / 2014 )
بتوقيع جزاء إداري
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1780) المحرر بتاريخ 12 / 1/ 2014 المتضمن ارتكاب المذكور ادناه المخالفات التالية :
1- انتهاء الترخيص الصناعي
2- انتاج دفيوزرات (فتحات تكييف)
3- العمل متوقف علي انتاج السلالم من الالمنيوم وعلي القرار الوزاري رقم هـع ص (49) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2014 بانذار المذكور ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم خلال (15) يوما وإلا سيتم توقيع جزاء اشد بحقهم .
وعلى نتيجة الكشف على القسيمة المذكورة ادناه بتاريخ 13/ 7 / 2014 حيث تبين ان المخالفات لازالت موجودة ولم يتم ازالتها وهي : انتهاء الترخيص الصناعي - صهر الألمنيوم - انتاج دفيوزرات التكييف وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (37/ 2014/ 223) المنعقد بتاريخ 21/ 7/ 2014
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولي)
اغلاق القسيمة رقم 254 / 256 الكائنة بالقطعة رقم (4) بمنطقة امغره التوسعة الشرقية المخصصة للسادة شركة الانوار / ورثة نعمة علي غلوم رضا وذلك الى حين إزالة المخالفات الموضحة أعلاه .
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء اشد .
(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د/ عبدالمحسن مدعج المدعج
صدر في : 19 ذي الحجة 1435 هـ
الموافق : 14 أكتوبر 2014م
قرار وزاري رقم هـع ص ( 68 / 2014 )
بتوقيع جزاء إداري
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وعلى محضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه .
وعلي توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (36/ 2014/ 222) المنعقد بتاريخ 15/ 7/ 2014 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولي)
انذار السيده / نوره مزيد شريان المطيري المحرر بحقها محضر ضبط المخالفة رقم 5408 بتاريخ 1/ 4/ 2014 لمزاولتها نشاط اعمال الطباعة برخصة منتهية من تاريخ 8/ 6/ 2013 على المحل رقم 2 ارضي + ميزانين بالقسيمة رقم 1633 بمنطقة الري بضرورة تجديد الرخصة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه وإلا سيتم توقيع جزاء اشد .
(مادة ثانية)
اغلاق القسيمة رقم 217 الكائنة بالقطعة 4 بمنطقة امغره التوسعة الشرقية المخصصة للسادة شركة السواحل لقطع غيار السيارات والتي سبق وان صدر بحقها القرار الوزاري رقم 58 / 2014 بتاريخ 26/ 5/ 2014 بالإنذار بإزالة مخالفتها الثابتة بمحضر ضبط المخالفة رقم 1824 المحرر بتاريخ 21/ 1/ 2014 بشان اغلاق القسيمة وعدم مباشرة أي عمل حيث تبين بالكشف علي القسيمة بتاريخ 10/ 7/ 2014 بان المخالفة مازالت مستمره .
(مادة ثالثة)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء اشد .
(مادة رابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د/ عبدالمحسن مدعج المدعج
صدر في : 19 ذي الحجة 1435 هـ
الموافق : 14 أكتوبر 2014م