إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 67 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاء إداري بإغلاق القسيمة رقم 254 / 256 الكائنة بالقطعة رقم (4) بمنطقة امغره التوسعة الشرقية المخصصة للسادة شركة الأنوار / ورثة نعمه علي غلوم رضا وذلك إلي حين إزالة المخالفات الموضحة أعلاه .

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـع ص ( 67 / 2014 )

بتوقيع جزاء إداري

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1780) المحرر بتاريخ 12 / 1/ 2014 المتضمن ارتكاب المذكور ادناه المخالفات التالية :

1- انتهاء الترخيص الصناعي

2- انتاج دفيوزرات (فتحات تكييف)

3- العمل متوقف علي انتاج السلالم من الالمنيوم وعلي القرار الوزاري رقم هـع ص (49) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2014 بانذار المذكور ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم خلال (15) يوما وإلا سيتم توقيع جزاء اشد بحقهم .

وعلى نتيجة الكشف على القسيمة المذكورة ادناه بتاريخ 13/ 7 / 2014 حيث تبين ان المخالفات لازالت موجودة ولم يتم ازالتها وهي : انتهاء الترخيص الصناعي - صهر الألمنيوم - انتاج دفيوزرات التكييف وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (37/ 2014/ 223) المنعقد بتاريخ 21/ 7/ 2014

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولي)

اغلاق القسيمة رقم 254 / 256 الكائنة بالقطعة رقم (4) بمنطقة امغره التوسعة الشرقية المخصصة للسادة شركة الانوار / ورثة نعمة علي غلوم رضا وذلك الى حين إزالة المخالفات الموضحة أعلاه .

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء اشد .

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د/ عبدالمحسن مدعج المدعج

صدر في : 19 ذي الحجة 1435 هـ

الموافق : 14 أكتوبر 2014م

قرار وزاري رقم هـع ص ( 68 / 2014 )

بتوقيع جزاء إداري

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وعلى محضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه .

وعلي توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (36/ 2014/ 222) المنعقد بتاريخ 15/ 7/ 2014 .

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولي)

انذار السيده / نوره مزيد شريان المطيري المحرر بحقها محضر ضبط المخالفة رقم 5408 بتاريخ 1/ 4/ 2014 لمزاولتها نشاط اعمال الطباعة برخصة منتهية من تاريخ 8/ 6/ 2013 على المحل رقم 2 ارضي + ميزانين بالقسيمة رقم 1633 بمنطقة الري بضرورة تجديد الرخصة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه وإلا سيتم توقيع جزاء اشد .

(مادة ثانية)

اغلاق القسيمة رقم 217 الكائنة بالقطعة 4 بمنطقة امغره التوسعة الشرقية المخصصة للسادة شركة السواحل لقطع غيار السيارات والتي سبق وان صدر بحقها القرار الوزاري رقم 58 / 2014 بتاريخ 26/ 5/ 2014 بالإنذار بإزالة مخالفتها الثابتة بمحضر ضبط المخالفة رقم 1824 المحرر بتاريخ 21/ 1/ 2014 بشان اغلاق القسيمة وعدم مباشرة أي عمل حيث تبين بالكشف علي القسيمة بتاريخ 10/ 7/ 2014 بان المخالفة مازالت مستمره .

(مادة ثالثة)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء اشد .

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د/ عبدالمحسن مدعج المدعج

صدر في : 19 ذي الحجة 1435 هـ

الموافق : 14 أكتوبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي