قرار وزاري رقم 7 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإغلاق القسائم المذكورة بالجدول أدناه بمنطقة سكراب أمغرة إستنادا للمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العربية .
قرار وزاريرقم 7 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
7 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 7 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإغلاق القسائم المذكورة بالجدول أدناه بمنطقة سكراب أمغرة إستنادا للمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العربية .1 / 2