الكويت اليوم العدد 1173 السنة الستون - 11
الأحد 1 جمادى الأولى 1435هـ - 2 /3/ 2014م
| م | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة رقمه | تاريخ تحريره | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قسيمة 22 | 3820 | 2013/11/10 | 1 - سكراب معدات ثقيلة من السيارات .
2 - ترخيص منتهي الصلاحية . | ثلاثة أشهر |
| 2 | قسيمة 58 | 0215 | 2013/11/13 | - القسيمة مغلقة ولا يمكن رؤية ما بداخلها . | مدة شهر |
| 3 | قسيمة 98 | 3468 | 2013/11/14 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
| 4 | قسيمة 106 | 3465 | 2013/11/11 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
| 5 | قسيمة 180 | 0169 | 2013/11/13 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
| 6 | قسيمة 181 | 0168 | 2013/11/13 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
| 7 | قسيمة 182 | 0167 | 2013/11/13 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
| 8 | قسيمة 193 | 0175 | 2013/11/20 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
| 9 | قسيمة 305 | 3463 | 2013/11/12 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر |
**(مادة ثانية)**
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
**نائب رئيس مجلس الوزراء**
**وزير التجارة والصناعة**
**د . عبدالمحسن مدعج المدعج**
صدر في : 6 ربيع الآخر 1435هـ
الموافق : 6 فبراير 2014م
---
**الهيئة العامة للصناعة**
**قرار وزاري رقم هـ ع ص (7) لسنة 2014**
**بتوقيع جزاءات إدارية**
**نائب رئيس مجلس الوزراء**
**وزير التجارة والصناعة**
**بعد الاطلاع على :-**
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (53 /2013 /184) المنعقد بتاريخ 11 /12 /2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
**قرر**
**(مادة أولى)**
إغلاق القسائم المذكورة بالجدول أدناه بمنطقة سكراب أمغرة استناداً للمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العربية .
الكويت اليوم العدد 1173 السنة الستون - 12 الأحد 1 جمادى الأولى 1435هـ - 2 / 3 / 2014م
م بيانات القسيمة محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره موضوع المخالفة
1 قسيمة 13 3817 7 / 11 / 2013 1 - تخزين كمية كبيرة من سيارات النقل الثقيلة .
2 قسيمة 77 3832 13 / 11 / 2013 1 - كمية كبيرة من الزيوت المحروقة . 2 - مصنع يعمل على تعبئة الزيوت المحروقة وتخزينها في خزانات وبراميل وبيعها . 3 - سكراب سيارات .
3 قسيمة 430 1774 27 / 11 / 2013 - تخزين فحم بكميات كبيرة .
4 قسيمة 90 1775 27 / 11 / 2013 - القسيمة مغلقة وبالنظر من خارج حدود القسيمة تبين وجود زيوت ومواد غير معروفة .
5 قسيمة 307 3472 17 / 11 / 2013 1 - تخزين مولدات كهرباء لا يمكن حصرها . 2 - ورشة تصليح معدات ثقيلة . 3 - عدم وجود تراخيص .
(مادة ثانية)
اعادة اغلاق القسيمة رقم (311) حيث ان القسيمة صدر بحقها قرار اغلاق ولم يقم أصحاب العلاقة بإزالة المخالفات الواردة في القرار بعد الفتح المؤقت .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
قرار وزاري رقم (12 / 2014)
في شأن اغلاق قسيمة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (154) المحرر بتاريخ 4 / 7 / 2013 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :
- استغلال القسيمة من قبل شركة (KECC) للتجارة العامة والمقاولات بدون سند قانوني .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (51 / 2013 / 182) بتاريخ 9 / 12 / 2013 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
اغلاق/ المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة (5) قسيمة رقم (A6) والمخصصة لشركة المستقبل المتحدة بسبب ارتكاب المخالفة الموضحة أعلاه .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 6 ربيع الآخر 1435 هـ
الموافق : 6 فبراير 2014م