إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإغلاق القسائم المذكورة بالجدول أدناه بمنطقة سكراب أمغرة إستنادا للمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العربية .

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1173 السنة الستون - 11 الأحد 1 جمادى الأولى 1435هـ - 2 /3/ 2014م | م | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة رقمه | تاريخ تحريره | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |---|---|---|---|---|---| | 1 | قسيمة 22 | 3820 | 2013/11/10 | 1 - سكراب معدات ثقيلة من السيارات .
2 - ترخيص منتهي الصلاحية . | ثلاثة أشهر | | 2 | قسيمة 58 | 0215 | 2013/11/13 | - القسيمة مغلقة ولا يمكن رؤية ما بداخلها . | مدة شهر | | 3 | قسيمة 98 | 3468 | 2013/11/14 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | | 4 | قسيمة 106 | 3465 | 2013/11/11 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | | 5 | قسيمة 180 | 0169 | 2013/11/13 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | | 6 | قسيمة 181 | 0168 | 2013/11/13 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | | 7 | قسيمة 182 | 0167 | 2013/11/13 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | | 8 | قسيمة 193 | 0175 | 2013/11/20 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | | 9 | قسيمة 305 | 3463 | 2013/11/12 | - القسيمة مغلقة . | مدة شهر | **(مادة ثانية)** ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه . **نائب رئيس مجلس الوزراء** **وزير التجارة والصناعة** **د . عبدالمحسن مدعج المدعج** صدر في : 6 ربيع الآخر 1435هـ الموافق : 6 فبراير 2014م --- **الهيئة العامة للصناعة** **قرار وزاري رقم هـ ع ص (7) لسنة 2014** **بتوقيع جزاءات إدارية** **نائب رئيس مجلس الوزراء** **وزير التجارة والصناعة** **بعد الاطلاع على :-** - القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية . - القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . - وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه . - وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (53 /2013 /184) المنعقد بتاريخ 11 /12 /2013 . - وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة . - وتحقيقاً للمصلحة العامة . **قرر** **(مادة أولى)** إغلاق القسائم المذكورة بالجدول أدناه بمنطقة سكراب أمغرة استناداً للمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العربية . الكويت اليوم العدد 1173 السنة الستون - 12 الأحد 1 جمادى الأولى 1435هـ - 2 / 3 / 2014م م بيانات القسيمة محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره موضوع المخالفة 1 قسيمة 13 3817 7 / 11 / 2013 1 - تخزين كمية كبيرة من سيارات النقل الثقيلة . 2 قسيمة 77 3832 13 / 11 / 2013 1 - كمية كبيرة من الزيوت المحروقة . 2 - مصنع يعمل على تعبئة الزيوت المحروقة وتخزينها في خزانات وبراميل وبيعها . 3 - سكراب سيارات . 3 قسيمة 430 1774 27 / 11 / 2013 - تخزين فحم بكميات كبيرة . 4 قسيمة 90 1775 27 / 11 / 2013 - القسيمة مغلقة وبالنظر من خارج حدود القسيمة تبين وجود زيوت ومواد غير معروفة . 5 قسيمة 307 3472 17 / 11 / 2013 1 - تخزين مولدات كهرباء لا يمكن حصرها . 2 - ورشة تصليح معدات ثقيلة . 3 - عدم وجود تراخيص . (مادة ثانية) اعادة اغلاق القسيمة رقم (311) حيث ان القسيمة صدر بحقها قرار اغلاق ولم يقم أصحاب العلاقة بإزالة المخالفات الواردة في القرار بعد الفتح المؤقت . (مادة ثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه . نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د . عبد المحسن مدعج المدعج قرار وزاري رقم (12 / 2014) في شأن اغلاق قسيمة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على : - القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية . - القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . - وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (154) المحرر بتاريخ 4 / 7 / 2013 . المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية : - استغلال القسيمة من قبل شركة (KECC) للتجارة العامة والمقاولات بدون سند قانوني . - وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (51 / 2013 / 182) بتاريخ 9 / 12 / 2013 . - وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف . وتحقيقاً للمصلحة العامة . قرر ( مادة أولى ) اغلاق/ المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة (5) قسيمة رقم (A6) والمخصصة لشركة المستقبل المتحدة بسبب ارتكاب المخالفة الموضحة أعلاه . ( مادة ثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه . نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د . عبد المحسن مدعج المدعج صدر في : 6 ربيع الآخر 1435 هـ الموافق : 6 فبراير 2014م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي