إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 43 لسنة 2015 بشأن إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه إلى حين سداد كافة مستحقات الهيئة .

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 43 ) لسنة 2015

في شأن إغلاق قسائم

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى كتاب إدارة الشئون المالية المرقم (ق3/ 620/ 2014) المؤرخ 2014/11/13 بشأن المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم حتى 2015/3/31.

- وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية رقم (ق312/ 16/ 2014) المؤرخة 2014/11/20 بالإجراءات اللازمة نحو تحصيل الهيئة العامة للصناعة لحقوقها المالية.

- وعلى الإنذار الموجه الى المتخلفين عن السداد المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم (1216) بتاريخ 2014/12/28 بضرورة سداد المستحقات المالية وإلا سيتم إصدار قرار بإغلاق القسائم تمهيداً لإصدار قرار بفسخ العقود وسحب القسائم وإعادة تخصيصها لآخرين مع اتخاذ كافة الإجراءات القضائية لتحصيل حقوق الدولة المالية.

- وعلى ذات الإنذار المذكور المنشور في جريدتي القبس والأنباء بتاريخ 2014/12/29.

- وعلى الإنذار النهائي للمتخلفين عن السداد المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم (1225) بتاريخ 2015/3/1 بضرورة المبادرة إلى سداد المستحقات المالية خلال أسبوع من تاريخه وإلا

سيتم توقيع الجزاءات الإدارية وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم بما فيها فسخ العقود واسترجاع القسيمة وإعادة تخصيصها لآخرين.

- وعلى محضر اجتماع اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (2015/29/ 274) بتاريخ 2015/6/8.

- وعلى كتاب إدارة الشئون المالية المرقم (ق3/ 417/ 2015) المؤرخ 2015/9/28 المتضمن أسماء أصحاب القسائم الذين لم يبادروا بالسداد.

- وبناء على ما عرضه السيد/مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وتحقيقا للمصلحة العامة والحفاظ على أموال الدولة.

قـــــــرر

(مادة أولى)

إغلاق القسائم الموضحة بالجدول ادناه الى حين سداد كافة مستحقات الهيئة.

مالاســـــــــــمالمنطقةالقطعةرقم القسيمة
1سليمان وعبدالله غانم العثمانصبحان6113
2شركة عذاري للمواد والإنشاءاتصبحان9132/6/4
3مؤسسة مصانع الدبوسأمعره280/44
4شركة الخليفة للمقاولات والتجارةأمعره2165/161/163
5عبد العزيز محمد عبد الله الزاملالري-1650/1649/1648
6سعود عبدالله السبيعيالري-337
7مساعد الصالح وأولادهشرق-54
8المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابالشويخ الثالثة123/22
9جاسم احمد جاسم البالولالشويخ الثانيةو - دكان27/28
10شركة سيد حسين وولدهالشويخ الثانيةأ - دكان52
11الشركة الكويتية لتنظيم المزاداتالشويخ القديم-موقع
12ورثة منصور حسين عليالشويخ الثانيةب68
13احمد عبدالله البحريالشويخ الثانيةح98
14جمعية كيفان التعاونيةالشويخ الثالثةد130
15شركة اطاركو للتجارةالشويخ الثانيةأ - دكان28
16ورثة محمد إبراهيم النصارالشويخ الثانيةأ - دكان21
17محمد علي راشد بوقرسينالشويخ الثانيةأ - دكان24
18شركة النفاك والمصريالشويخ الثانيةح - دكان87
19عبد الأمير حسين وغازي القطانالشويخ الثانيةأ46/44
20إبراهيم علي يوسف خريبطالشويخ الثانيةأ158
21شريفة عبدالعزيز عبدالله الحميضيالشويخ الثالثةب17
22مساعد نائل القعقاعالشويخ الثانيةأ - دكان15
23شركة مصنع بلاط العثمانالشويخ الثانيةأ21/22

(مادة ثانية)

في حالة عدم المبادرة بالسداد بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم اتخاذ كافة إجراءات سحب القسيمة وإعادة تخصيصها لآخرين.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبد الله العلي

صدر في: 22 محرم 1437هـ

الموافق: 4 نوفمبر 2015م

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم 550 / 2015

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006في شأن لائحة الإعلانات

وزير الدولة لشئون البلدية

-بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013

-وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات والقرارات المعدلة له

-وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات

-وعلى قرار المجلس البلدي رقم(م ب/م ق 2015/14/191/6 المتخذ بتاريخ 2015/7/14 بشأن الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة الإعلانات .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــــــــرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص البند ثالثاً والبنود أ، ب ، ج ، د ، هـ من البند ثامناً من المادة الرابعة عشر والبند رابعاً من المادة الخامسة عشر من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 المشار إليه النصوص الآتية :

البند ثالثاً من المادة الرابعة عشر :

ثالثاً: اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية ومواقف السيارات متعددة الأدوار ومحطات الوقود وما في حكمها :

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي