قرار وزاري رقم هـ ع ص(34) لسنة 2015
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
-القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (2105) المحرر بتاريخ 2015/3/16 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة ادناه المخالفات الآتية:
- عدم وجود ترخيص (رخصة تخزين سكراب ) .
-تخزين عدد كبير من الإطارات داخل كونترات بجميع الأحجام .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (265/2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/4/21.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة أمغره سكراب المخازن العمومية قسيمة رقم (72) والمخصصة للسيد / بدر خالد خلف الزمامي وذلك لحين إزالة وتسوية المخالفات وتقديم تعهد بعدم تكرارها
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في:7 شوال 1436هـ
الموافق: 23 يوليو 2015م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (35) لسنة 2015
بتوقيع جزاء اداري
وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
-القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
محضر ضبط المخالفة رقم (3561) المحرر بتاريخ 2015/3/16 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة ادناه المخالفات الآتية -إغلاق القسيمة .
-تخزين حاويات خارج القسيمة على مساحة ( 700 م2)
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (265/2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/4/21.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر : (مادة أولى)
إنذار السادة / شركة الخالد للهندسة والمقاولات المخصص لها القسيمة الكائنة بمنطقة أمغره قطعة رقم (2) قسيمة رقم (5) بضرورة مراجعة الهيئة لبيان سبب إغلاق القسيمة موضوع المخالفة ، مع إزالة المخالفة ( التعدي ) خارج حدود القسيمة ، وفي حالة عدم إزالتها فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في: 7 شوال 1436هـ
الموافق: 23 يوليو 2015م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (33) لسنة 2015
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• محضر ضبط المخالفة رقم (3864) المحرر بتاريخ 2015/1/29.المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات الآتية:
-كراج وبنشر لتصليح سيارات الشركة.
- مغسلة سيارات للشركة.
• وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (252/2015/7) المنعقد بتاريخ .2015/2/10
وبناء على ما عرضه السيد/مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قــــــــــرر
(مادة أولى)
انذار السادة / شركة فيوتشر سيرفيس للتجارة المخصص لها القسيمة رقم (78) موقع (1) منطقة ميناء عبد الله بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د . يوسف محمد عبدالله العلي
صدر في : 7شوال 1436 هـ
الموافق : 23يوليو2015م