إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 23 لسنة 2015 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، إغلاق القسائم بالجدول أدناه إلى حين إزالة وتسوية مخالفاتها وتقديم تعهد بعدم تكرارها .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1242 · 27 يونيو 2015

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (23) لسنة 2015

توقيع جزاءات إدارية

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه.

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (246/2015/1) المنعقد بتاريخ 2015/1/6.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه إلى حين إزالة وتسويه مخالفاتها وتقديم تعهد بعدم تكرارها .

ماسم المخالفبيانات القسيمة أرقاممحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةملاحظة
رقمهتاريخ تحريره
1عبد الله هادي محمد الحجرفالقسيمة رقم (63) قطعة (أ) بمنطقة الشويخ الثالثة18562014/10/12وجود سكن عمال بمساحة 2,964 بالدور الأرضي + 755 م2 بالميزانين.بتاريخ 2014/11/26 صدر القرار الوزاري رقم 2014/73 بإبندار المذكور بإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها شهر وإلا سيتم توقيع جزاء اشد وتبين بعد انتهاء الموعد أن المخالفة مازالت قائمة
2شركة بيت الإنشاء للمقاولاتالقسيمة رقم 178-179 بمنطقة سكراب أمغره1712013/11/17تخزين مولدات كهرباء لا يمكن حصرهاسبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 2014/60 بتاريخ 2014/6/17 بإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها 3 أشهر إلا أن المخالفة مازالت قائمة.
3شركة كويت يورك كر للمقاولات العامةقسيمة رقم (213-214-216-217) سكراب أمغره.1702013/11/17تخزين معدات ثقيلة ومولدات كهرباءسبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 2014/60 بتاريخ 2014/6/17 بإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها 3 أشهر إلا أن المخالفة مازالت قائمة
4شركة السلطان وحلف التجاريةالقسيمة رقم (212) سكراب امغره1652013/11/12تخزين معدات ومولدات كهرباءسبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 2014/60 بتاريخ 2014/6/17 بإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها 3 أشهر إلا أن المخالفة مازالت قائمة
5فاضل مناحي المطيريالقسيمة رقم (314) سكراب امغره.23112013/11/17تخزين اليات ومعدات ثقيلةسبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 2014/60 بتاريخ 2014/6/17 بإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها 3أشهر إلا أن المخالفة ما زالت قائمة.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم

توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ

صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير المالية

وزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في: 29 رجب 1436 هـ

الموافق : 18 مايو 2015 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (24) لسنة 2015

في شأن اغلاق قسيمة

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة

ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون

التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (4808) المحرر بتاريخ

2015/2/23،المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة ادناه

المخالفات الآتية:

- مزاولة نشاط إعلانات نيون وبلاستيك) بدون ترخيص صناعي .

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في

اجتماعها رقم (259/2015/14) المنعقد بتاريخ 2015/3/17.

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة

بالتكليف.

- وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة الري قسيمة

(108،107،104،103) محل رقم (17) والمخصصة / لشركة

اورين المشتركة للتجارة العامة والمقاولات بسبب ارتكاب المخالفة

الموضحة أعلاه .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ

صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير المالية

وزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

انس خالد الصالح

صدر في : 1 شعبان 1436هـ

الموافق : 19 مايو 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي