الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (23) لسنة 2015
توقيع جزاءات إدارية
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه.
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (246/2015/1) المنعقد بتاريخ 2015/1/6.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه إلى حين إزالة وتسويه مخالفاتها وتقديم تعهد بعدم تكرارها .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة أرقام | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | عبد الله هادي محمد الحجرف | القسيمة رقم (63) قطعة (أ) بمنطقة الشويخ الثالثة | 1856 | 2014/10/12 | وجود سكن عمال بمساحة 2,964 بالدور الأرضي + 755 م2 بالميزانين. | بتاريخ 2014/11/26 صدر القرار الوزاري رقم 2014/73 بإبندار المذكور بإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها شهر وإلا سيتم توقيع جزاء اشد وتبين بعد انتهاء الموعد أن المخالفة مازالت قائمة |
| 2 | شركة بيت الإنشاء للمقاولات | القسيمة رقم 178-179 بمنطقة سكراب أمغره | 171 | 2013/11/17 | تخزين مولدات كهرباء لا يمكن حصرها | سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 2014/60 بتاريخ 2014/6/17 بإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها 3 أشهر إلا أن المخالفة مازالت قائمة. |
| 3 | شركة كويت يورك كر للمقاولات العامة | قسيمة رقم (213-214-216-217) سكراب أمغره. | 170 | 2013/11/17 | تخزين معدات ثقيلة ومولدات كهرباء | سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 2014/60 بتاريخ 2014/6/17 بإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها 3 أشهر إلا أن المخالفة مازالت قائمة |
| 4 | شركة السلطان وحلف التجارية | القسيمة رقم (212) سكراب امغره | 165 | 2013/11/12 | تخزين معدات ومولدات كهرباء | سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 2014/60 بتاريخ 2014/6/17 بإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها 3 أشهر إلا أن المخالفة مازالت قائمة |
| 5 | فاضل مناحي المطيري | القسيمة رقم (314) سكراب امغره. | 2311 | 2013/11/17 | تخزين اليات ومعدات ثقيلة | سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 2014/60 بتاريخ 2014/6/17 بإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها 3أشهر إلا أن المخالفة ما زالت قائمة. |
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ
صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير المالية
وزير التجارة والصناعة بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في: 29 رجب 1436 هـ
الموافق : 18 مايو 2015 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (24) لسنة 2015
في شأن اغلاق قسيمة
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (4808) المحرر بتاريخ
2015/2/23،المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة ادناه
المخالفات الآتية:
- مزاولة نشاط إعلانات نيون وبلاستيك) بدون ترخيص صناعي .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في
اجتماعها رقم (259/2015/14) المنعقد بتاريخ 2015/3/17.
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة
بالتكليف.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة الري قسيمة
(108،107،104،103) محل رقم (17) والمخصصة / لشركة
اورين المشتركة للتجارة العامة والمقاولات بسبب ارتكاب المخالفة
الموضحة أعلاه .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ
صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير المالية
وزير التجارة والصناعة بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
انس خالد الصالح
صدر في : 1 شعبان 1436هـ
الموافق : 19 مايو 2015 م