12 - العقيد/ خالد سالم بوناشي قائد أمن الدائرة الثانية
ثانياً: بلدية الكويت :
1- المهندس/ فيصل صادق الجمعه نائب المدير العام لشئون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير ونائب المدير العام لشئون محافظتي حولي والأحمدي بالإنابة
2- المهندس/ فهد الشتيلي نائب المدير العام لشئون محافظتي الفروانية والجهراء
3- المهندس/ فؤاد الرغيب نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية
4- المهندس/ سيف العجمي مدير فرع بلدية حولي
5- المهندس/ بدر العتيبي مدير فرع بلدية العاصمة
6- المهندس/ محمد العرادي مدير فرع بلدية الجهراء
7- المهندس/ سعود الدبوس مدير فرع بلدية الأحمدي
8- المهندس/ سعود العازمي مدير فرع بلدية الفروانية
9- المهندس/ فلاح الشمري مدير فرع بلدية مبارك الكبير
10 - السيد/ عبد المحسن أبا الخيل مدير إدارة العلاقات العامة
11- السيد/ عادل مشاري النصار المنسق العام بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت
12- السيد/ محمد منير مستشار بمكتب المدير العام
13- السيدة/ غصون محمد الجاسم مراقب عام للتنسيق واللجان
مادة (2)
تختص اللجنة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي :
1 - الإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرر) و (31 مكرر
أ) من القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقريرا اسبوعيا بأعمالها إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية خلال فترة الانتخابات .
2- وضع الآلية اللازمة للقيام بالمهام المكلفة بها بالبند رقم (1) .
مادة (3)
على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 20 شعبان 1439 هـ
الموافق : 6 مايو 2018 م
قرار وزاري رقم 439 لسنة 2018
بشأن ضم عضوية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2018/423 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 11/2857 المؤرخ 2018/5/6 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قرر
مادة (1)
يضم كلاً من الآتي أسماؤهم إلى عضوية اللجنة المشكلة بالمادة (1/أولاً) من القرار الوزاري رقم 2018/423 المشار إليه وهم :-
1 - اللواء/ إبراهيم ياسين الطراح قائد قيادة أمن الدوائر
2 - العقيد/ عبد الله حمود المطيري آمر وحدة العمليات (قيادة أمن الدوائر)
3 - العقيد/ علي عبد الله الاستاد آمر وحدة الخدمات الإدارية (قيادة أمن الدوائر)
مادة (2)
على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 21 شعبان 1439 هـ
الموافق : 7 مايو 2018 م