إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 439 لسنة 2018 بشأن ضم عضوية .

رقم التشريع وسنته

439 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

12 - العقيد/ خالد سالم بوناشي قائد أمن الدائرة الثانية

ثانياً: بلدية الكويت :

1- المهندس/ فيصل صادق الجمعه نائب المدير العام لشئون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير ونائب المدير العام لشئون محافظتي حولي والأحمدي بالإنابة

2- المهندس/ فهد الشتيلي نائب المدير العام لشئون محافظتي الفروانية والجهراء

3- المهندس/ فؤاد الرغيب نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية

4- المهندس/ سيف العجمي مدير فرع بلدية حولي

5- المهندس/ بدر العتيبي مدير فرع بلدية العاصمة

6- المهندس/ محمد العرادي مدير فرع بلدية الجهراء

7- المهندس/ سعود الدبوس مدير فرع بلدية الأحمدي

8- المهندس/ سعود العازمي مدير فرع بلدية الفروانية

9- المهندس/ فلاح الشمري مدير فرع بلدية مبارك الكبير

10 - السيد/ عبد المحسن أبا الخيل مدير إدارة العلاقات العامة

11- السيد/ عادل مشاري النصار المنسق العام بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت

12- السيد/ محمد منير مستشار بمكتب المدير العام

13- السيدة/ غصون محمد الجاسم مراقب عام للتنسيق واللجان

مادة (2)

تختص اللجنة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي :

1 - الإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرر) و (31 مكرر

أ) من القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقريرا اسبوعيا بأعمالها إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية خلال فترة الانتخابات .

2- وضع الآلية اللازمة للقيام بالمهام المكلفة بها بالبند رقم (1) .

مادة (3)

على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 20 شعبان 1439 هـ

الموافق : 6 مايو 2018 م

قرار وزاري رقم 439 لسنة 2018

بشأن ضم عضوية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2018/423 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 11/2857 المؤرخ 2018/5/6 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قرر

مادة (1)

يضم كلاً من الآتي أسماؤهم إلى عضوية اللجنة المشكلة بالمادة (1/أولاً) من القرار الوزاري رقم 2018/423 المشار إليه وهم :-

1 - اللواء/ إبراهيم ياسين الطراح قائد قيادة أمن الدوائر

2 - العقيد/ عبد الله حمود المطيري آمر وحدة العمليات (قيادة أمن الدوائر)

3 - العقيد/ علي عبد الله الاستاد آمر وحدة الخدمات الإدارية (قيادة أمن الدوائر)

مادة (2)

على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 21 شعبان 1439 هـ

الموافق : 7 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي