إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 1999 بشأن اضافة عضو الى تشكيل اللجنة الفنية للاشراف على اعمال الانشاءات والتجهيزات التى تقوم بها الجمعيات التعاونية .

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (۱۱۸) لسنة ۱۹۹۹م

بشأن إضافة عضو إلى تشكيل اللجنة الفنية

للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات

التي تقوم بها الجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية .

وعلى المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ۱۹۷۹م بشأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ۱ / ۱۹۷۹ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى القرار الوزاري رقم (۷۰) لسنة ١٩٩٨ بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (۱)

يضم السيد/ محمد حسن منصور العجمي - إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (۷۰) لسنة ۱۹۹۸ بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها .

مادة (۲)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٢٠هـ

الموافق : ۳۰ يونيو ۱۹۹۹م

قرار وزاري رقم (۱۱۹) لسنة ١٩٩٩م

بشأن زيادة الحد الأقصى لمكافآت أعضاء

مجالس إدارات الجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير ۱۹۷۹ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٦٥ لسنة ١٩٩٥ بتحديد الحد الأقصى لمكافآت أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (۱)

تحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية بنسبة ١٠٪ من صافي أرباح الجمعية عن السنة المالية التي تدفع عنها المكافأة أو بحد أقصى قدره - ، ۳۰۰۰ د . ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي لا غير) للعضو الواحد أيهما أقل .

مادة (۲)

تسري أحكام هذا القرار على الجمعيات التعاونية اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في ٣١ / ۱۲ / ۱۹٩٩ .

مادة (۳)

يعمل بهذا القرار ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

التاريخ : ١٦ ربيع الأول ١٤٢٠هـ

الموافق : ۳۰ يونيو ۱۹۹۹م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي