إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 71 لسنة 2002 بشأن تعرفة خدمة الثريا

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٢٠٠٢/٧١)

بشأن تعرفة خدمة الثريا

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور.

وعلى المرسوم الصادر في ١٢ أغسطس ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

وعلى محضر اجتماع لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٤م.

وعلى ما عرضه السيد/وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى: تكون تعرفة المكالمات الدولية إلى نظام الثريا كالتالي :-

٤٠٠ فلس / الدقيقة (في الوقت العادي).

٣٦٠ فلس / الدقيقة (في الوقت المخفض).

مادة ثانية : على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١/يونيو/٢٠٠٢ وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر في : ٣ ربيع الأول ١٤٢٣هـ

الموافق : ١٥ مايو ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي