وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٩٠/٨٦)
بشأن تعرفة خدمة التلكس
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور .
وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ .
وعلى القرارات الوزارية الصادرة فى شأن خدمة التلكس .
وعلى التوصيات الصادر عن لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم (٩٠/٥) بتاريخ ١٩٩٠/٢/١٠ واجتماعها رقم ٩٠/٧ تاريخ ١٩٩٠/٣/٣ .
وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة اولى
تعرفة الخط
١ – يستوفي مبلغ -/٧٠ دينارا اشتراكا سنويا للخط الواحد .
٢ – يستوف أجور ايصال الخدمة بما يساوي اشتراك سنة واحدة .
مادة ثانية
تخفض تعرفة اشتراك أجهزة التلكس والخدمات الخاصة لتصبح كالآتي :
– أ –
| أجهزة التلكس الكاملة | أجور الاشتراك السنوي |
| التلكس العادى | – ١٦٥ د.ك |
| مبرقة احادية اللغة مع شاشة | – ٢٥٠ د.ك |
| مبرقة مزدوجة اللغة مع شاشة | – ٣٠٠ د.ك |
– ب –
| أجهزة الخدمات الخاصة والتلكس المجزأة | أجور الاشتراك السنوي |
| مبرقة كاتبة مرسلة / مستقبلة كاملة | – ١٦٥ د.ك |
| مبرقة كاتبة / مستقبلة فقط كاملة | – ١١٠ د.ك |
| آلة مرسلة اتوماتيكية للشريط يدوية | – ٤٠ د.ك |
| آلة تخريم تضاف للمبرقة الكاتبة | – ٢٥ د.ك |
| وحدة خطوط لتغذية الدائرة التلغرافية | – ١٥ د.ك |
| مخفض للسرعة | – ٣٥ د.ك |
مادة ثالثة
أجور النقل
أ – يستوف مبلغ -/١٥ دينار تكاليف نقل خط وأجهزة التلكس داخل نفس المبنى وعلى نفس الكيبل . ( D. P )
ب – يستوفي مبلغ -/٧٠ دينار تكاليف نقل خط وأجهزة التلكس نقلا خارجيا . ( من كيبل لاخر فى نطاق نفس المقسم ) .
مادة رابعة
تستوفي نسبة ١٥٪ اضافة الى اسعار التحاسب الدولية عند احتساب اسعار التحصيل المحلية لاتصالات التلكس الدولية .
مادة خامسة
١ – يستوف مبلغ -/٥ دينار أجور تقديم الطلب .
٢ – يستوفي مبلغ -/٥ دينار أجور اعادة الحرارة .
مادة سادسة
تزاد اشتراكات الاجهزة المستخدمة للدوائر الخاصة اذا زادت السرعة عن ٥٠ بود كالتالي : –
٢٥٪ للدوائر المبرقة ٧٥ بود
٥٠٪ للدوائر المبرقة ١٠٠ بود
١٠٠٪ للدوائر المبرقة ٢٠٠ بود
مادة سابعة
التامينات
فى حالة كون المشترك غير كويتي يستوفي التأمين التالي :
١ – الدائرة المحلية -/٢٠٠٠ دينار
٢ – خدمة التلكس -/٢٠٠٠ دينار
ويتم دفعه باحد الطرق التالية :
أ – تعهد من الوكيل المحلي مرفق مع قيد الوكالة من غرفة تجارة وصناعة الكويت أو ب – نقدا
أو ج – كفالة بنكية صالحة لمدة سنتين .
مادة ثامنة
تلغى أية تعرفة سابقة تتعارض مع هذا القرار .
مادة تاسعة
يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
التاريخ : ٢٤ رمضان ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٩٩٠/٤/١٩ م