إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 1990 بشأن تعرفة خدمة التلكس

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٩٠/٨٦)

بشأن تعرفة خدمة التلكس

وزير المواصلات :

بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور .

وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ .

وعلى القرارات الوزارية الصادرة فى شأن خدمة التلكس .

وعلى التوصيات الصادر عن لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم (٩٠/٥) بتاريخ ١٩٩٠/٢/١٠ واجتماعها رقم ٩٠/٧ تاريخ ١٩٩٠/٣/٣ .

وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة اولى

تعرفة الخط

١ – يستوفي مبلغ -/٧٠ دينارا اشتراكا سنويا للخط الواحد .

٢ – يستوف أجور ايصال الخدمة بما يساوي اشتراك سنة واحدة .

مادة ثانية

تخفض تعرفة اشتراك أجهزة التلكس والخدمات الخاصة لتصبح كالآتي :

– أ –

أجهزة التلكس الكاملةأجور الاشتراك السنوي
التلكس العادى– ١٦٥ د.ك
مبرقة احادية اللغة مع شاشة– ٢٥٠ د.ك
مبرقة مزدوجة اللغة مع شاشة– ٣٠٠ د.ك

– ب –

أجهزة الخدمات الخاصة والتلكس المجزأةأجور الاشتراك السنوي
مبرقة كاتبة مرسلة / مستقبلة كاملة– ١٦٥ د.ك
مبرقة كاتبة / مستقبلة فقط كاملة– ١١٠ د.ك
آلة مرسلة اتوماتيكية للشريط يدوية– ٤٠ د.ك
آلة تخريم تضاف للمبرقة الكاتبة– ٢٥ د.ك
وحدة خطوط لتغذية الدائرة التلغرافية– ١٥ د.ك
مخفض للسرعة– ٣٥ د.ك

مادة ثالثة

أجور النقل

أ – يستوف مبلغ -/١٥ دينار تكاليف نقل خط وأجهزة التلكس داخل نفس المبنى وعلى نفس الكيبل . ( D. P )

ب – يستوفي مبلغ -/٧٠ دينار تكاليف نقل خط وأجهزة التلكس نقلا خارجيا . ( من كيبل لاخر فى نطاق نفس المقسم ) .

مادة رابعة

تستوفي نسبة ١٥٪ اضافة الى اسعار التحاسب الدولية عند احتساب اسعار التحصيل المحلية لاتصالات التلكس الدولية .

مادة خامسة

١ – يستوف مبلغ -/٥ دينار أجور تقديم الطلب .

٢ – يستوفي مبلغ -/٥ دينار أجور اعادة الحرارة .

مادة سادسة

تزاد اشتراكات الاجهزة المستخدمة للدوائر الخاصة اذا زادت السرعة عن ٥٠ بود كالتالي : –

٢٥٪ للدوائر المبرقة ٧٥ بود

٥٠٪ للدوائر المبرقة ١٠٠ بود

١٠٠٪ للدوائر المبرقة ٢٠٠ بود

مادة سابعة

التامينات

فى حالة كون المشترك غير كويتي يستوفي التأمين التالي :

١ – الدائرة المحلية -/٢٠٠٠ دينار

٢ – خدمة التلكس -/٢٠٠٠ دينار

ويتم دفعه باحد الطرق التالية :

أ – تعهد من الوكيل المحلي مرفق مع قيد الوكالة من غرفة تجارة وصناعة الكويت أو ب – نقدا

أو ج – كفالة بنكية صالحة لمدة سنتين .

مادة ثامنة

تلغى أية تعرفة سابقة تتعارض مع هذا القرار .

مادة تاسعة

يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

التاريخ : ٢٤ رمضان ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٩٩٠/٤/١٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي