وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (1410 / 2012)
بشأن تعرفه نظام أربديم (IRIDIUM)
- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (65 / 99) بتاريخ 20 / 3 / 1999 بشأن تعرفة نظام IRIDIUM ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (82 / 2003) بشأن تعرفة نظام IRIDIUM ،
- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (256) لسنة 2012 باجتماعها رقم (16) بتاريخ 10 / 7 / 2012 ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قـــــــرر
المادة الأولى
تكون تعرفه المكالمات الدولية لنظام أربديم (IRIDIUM) لجميع الأوقات كالتالي 1,410 دينار/ دقيقة ،
المادة الثانية
على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 22 شوال 1433 هـ
الموافق : الأحد 9 سبتمبر 2012م
قرار وزاري رقم (1411 / 2012)
بشأن تعرفه نظام الثريا (THURAYA)
- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (71 / 2002) بشأن تعرفة خدمة الثريا ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (18 / 2003) بشأن تعرفة خدمة الثريا ،
- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (256) لسنة 2012 باجتماعها رقم (16) بتاريخ 10 / 7 / 2012 ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قـــــــرر
المادة الأولى
تكون تعرفه المكالمات الدولية لنظام الثريا (THURAYA) لجميع الأوقات كالتالي 500 فلس / دقيقة .
المادة الثانية
على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 22 شوال 1433 هـ
الموافق : الأحد 9 سبتمبر 2012م