وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٦
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للشركات المذكورة ادناه بالمساهمة في تأسيس الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة (ش . م . ك) مقفلة بمقدار إجمالي (١٤,٤٠٠,٠٠٠) سهم قيمتها الاسمية (١٤٤٠,٠٠٠) د. ك وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ (۷,۰۰۰,۰۰۰) د. ك سبعة ملايين دينار كويتي) على الوجه الأتي : -
أ - شركة اليابان والخليج للاستشارات الصناعية (يابانية الجنسية) بمقدار (٦,۰۰۰,۰۰۰) سهم قيمتها الاسمية (٦٠٠,٠٠٠) د . ك .
٢ - شركة اوتوشي (يابانية الجنسية) بمقدار (٥,٢٠٠,٠٠٠) سهم قيمتها الاسمية (٥٢٠,٠٠٠) د . ك .
٣ - شركة الطاقة اليابانية (يابانية الجنسية) بمقدار (١,٦٠٠,٠٠٠) سهم قيمتها الاسمية (١٦٠,٠٠٠) د . ك .
٤ - شركة طوكيو بوكي للتطوير المحدودة (بريطانية الجنسية) بمقدار (١,٦٠٠,٠٠٠) سهم قيمتها الاسمية (١٦٠,٠٠٠) د . ك .
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشركاء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار أو أي جزء منها الى مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ٢٤ جمادى الأولى ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٧ اكتوبر ١٩٩٦ م