إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 128 لسنة 1996 بشأن السماح لبعض الشركات بالمساهمة فى تأسيس الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة .

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٦

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح للشركات المذكورة ادناه بالمساهمة في تأسيس الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة (ش . م . ك) مقفلة بمقدار إجمالي (١٤,٤٠٠,٠٠٠) سهم قيمتها الاسمية (١٤٤٠,٠٠٠) د. ك وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ (۷,۰۰۰,۰۰۰) د. ك سبعة ملايين دينار كويتي) على الوجه الأتي : -

أ - شركة اليابان والخليج للاستشارات الصناعية (يابانية الجنسية) بمقدار (٦,۰۰۰,۰۰۰) سهم قيمتها الاسمية (٦٠٠,٠٠٠) د . ك .

٢ - شركة اوتوشي (يابانية الجنسية) بمقدار (٥,٢٠٠,٠٠٠) سهم قيمتها الاسمية (٥٢٠,٠٠٠) د . ك .

٣ - شركة الطاقة اليابانية (يابانية الجنسية) بمقدار (١,٦٠٠,٠٠٠) سهم قيمتها الاسمية (١٦٠,٠٠٠) د . ك .

٤ - شركة طوكيو بوكي للتطوير المحدودة (بريطانية الجنسية) بمقدار (١,٦٠٠,٠٠٠) سهم قيمتها الاسمية (١٦٠,٠٠٠) د . ك .

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشركاء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار أو أي جزء منها الى مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

التاريخ : ٢٤ جمادى الأولى ١٤١٧ هـ

الموافق : ١٧ اكتوبر ١٩٩٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي