إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1977 بشأن السماح لشركة أجنبية بالاشتراك في تأسيس شركة تجارية كويتية مقفلة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1119 · 23 يناير 1977

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1977 بشأن السماح لشركة أجنبية بالاشتراك في تأسيس شركة تجارية كويتية مقفلة

قرار وزارى رقم ٣ لعام ١٩٧٧

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على المادة ٦٨ من قانون الشركات رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ، ومشروعي عقد التأسيس والنظام لشركة الماسات الثلاث التجارية ( ميتسوبيشي ) ش.م تحت التأسيس ، وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ : يسمح لشركة ميتسوبيشي كوربوريشن الجنسية بالاشتراك في تأسيس شركة الماسات الثلاث ( ميتسوبيشي ) ش.م.ك مقفلة بمقدار ٧٣٥٠ سهم ٧٣٥٠٠ دينارا كويتيا وهو ما يمثل ٤٩٪ من رأس مال الكويتية البالغ ١٥٠٠٠٠ دينارا كويتيا .

مادة ٢ : لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشركة اليابانية الم مادة ( ١ ) من هذا القرار أو جزء منها الى أي مالك آ كويتي ما لم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .

مادة ٣ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وبع ن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والد

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي