قرار وزاري رقم 3 لسنة 1977 بشأن السماح لشركة أجنبية بالاشتراك في تأسيس شركة تجارية كويتية مقفلة
قرار وزارى رقم ٣ لعام ١٩٧٧
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على المادة ٦٨ من قانون الشركات رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ، ومشروعي عقد التأسيس والنظام لشركة الماسات الثلاث التجارية ( ميتسوبيشي ) ش.م تحت التأسيس ، وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يسمح لشركة ميتسوبيشي كوربوريشن الجنسية بالاشتراك في تأسيس شركة الماسات الثلاث ( ميتسوبيشي ) ش.م.ك مقفلة بمقدار ٧٣٥٠ سهم ٧٣٥٠٠ دينارا كويتيا وهو ما يمثل ٤٩٪ من رأس مال الكويتية البالغ ١٥٠٠٠٠ دينارا كويتيا .
مادة ٢ : لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشركة اليابانية الم مادة ( ١ ) من هذا القرار أو جزء منها الى أي مالك آ كويتي ما لم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .
مادة ٣ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وبع ن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والد
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)